الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة ما حكم تسجيلها بحافز؟ علما انها غير طالبة للعمل. ولكنها تريد تيسير بعض امورها الدنيوية كصدقة وكفالة ايتام بعظ الاعمال
الحمد لله المتقرر عند العلماء ان ما ورد من النظام مقيدا فلا يجوز اطلاقه عن شروطه وقيوده ومن المعلوم ان هذا النظام المسمى بنظام حافز انما بذله ولي الامر لاعانة المحتاجين من الطالبين للعمل
فاذا توفرت شروط اخذه وصرفه لك فلا بأس عليك ان شاء الله ان تأخذيه. فاذا اخذتيه تصرفينه فيما ترينه من مصالح دينك او دنياك. ولكن لا يجوز لك ان تأخذي شيئا من هذا المال اذا
شرط من شروط صرفه فان المسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. فلا بد من مراجعة في في الخاصة بهذا النظام. فاذا كانت الشروط فيك متوفرة فخذيه ولا بأس عليك. اسأل الله ان يغنيك من
فضله. واذا اختل شرط من هذه الشروط فلا يحل لك شيء من هذا المال. حتى وان كان مقصودك الصدقة بشيء منه او كفالة الايتام فما دامت الشروط مختلة في حقك فلا يحل لك اخذ شيء منه حتى وان كان مقصودك سليما. فان المتقرر عند
العلماء ان سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. فما دامت الشروط متوفرة فالحمد لله. وان لم لم تكن متوفرة فتنزهي عن اخذه او التحايل على اخذه وصرفه لك. وانت لست من اهله والله اعلم
