الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما حكم اخذ قرض من احد البنوك وطريقة البنك انه يقوم بشراء اسهم ويقوم انا ببيعها ثم يقتطعون مبلغا من البيعة لهم والباقي
ثم يقتطعون الذي اخذته منهم من حسابي شهريا. الحمد لله هذه المعاملة يسميها العلماء بمعاملة التورق. وهي ان يشتري الانسان سلعة من التاجر لا يقصد عين السلعة وانما يقصد ورقها
يعني يقصد الورق بمعنى الفضة يعني بمعنى يقصد مبلغها وثمنها. ثم يتولى هو بيعها ويستفيد بثمنها فرقوا هذه المعاملة فيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح ان شاء الله انها معاملة جائزة. لان المتقرر عند
علماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة. لقول الله تبارك وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا. وقال الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بيع مبرور. اي من جملة الكسب الطيب
القلب فلا داعية لتحريم هذه المعاملة ولا برهان يمنعها وحيث لا دليل يمنعها فان الاصل فيها الحل والاباحة. ولكن في هذا المبلغ الذي سيقتطعونه منك هذا المبلغ الذي سيقتطعونه منك بعد بعد بيعك انت للاسهم
هذا من جملة من جملة وفاء الدين الذي عليك. لكن صاحب الدين يشترط عليك انه سيأخذ سداد دينه على على حالته سيأخذ سداد دينه على وجه الجملة وهو ذلك المبلغ الذي سيقتطعه منك بعد البيعة والقسم الثاني من
سداد دينه سيجعله على جهة اقساط. حتى يكون اعون لك انت على السداد واسرع لك وابرأ لذمتك. وحتى يكون اعون له على اعطاء عقد اخر لرجل اخر فهذا على ما اشترطتماه انتما بينكما فان اشترط عليك هذا وانت وافقت فان المتقرر عند العلماء ان المسلمين على
شروطهم وان المتقرر ان الاصل في شروط الحل والاباحة الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. فاذا اشترط عليك البنك انه وسيقتطع آآ جملة من دين من قضاء دينك بعد بيعك لهذه الاسهم فلا حرج. فلا حرج هذه
لا يشترط فيها التأجيل. هذه لا يشترط البنك فيها التأجيل. وبقية دينه يأخذه منك مؤجلا على اقساط تدفعها شهريا فمثلا لو انا اقرظتك مئة الف ريال واشترطت عليك ان توفيني خمسين الف ريال اه
يعني بمعنى انك بعد اسبوع او اسبوعين توفياني خمسين الف ريال ثم ما بقي من المئة توفيني كل شهر الفي فان هذا جائز. فالبنك آآ قسط عليك بعض الدين واوجب عليك سداد جملته
واوجب عليك سداد بعضه حالا. فاذا وافقت انت على هذا الشرط فلا ارى في ذلك بأسا ولا حرجا ولا مانعا ان شاء الله والله اعلم
