الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول عندي احجار غريبة ونادرة وجميلة مثل العقيق وعرق السواحل وغيره. واقوم ببيعها ومعتقدي فيها انها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضر. والذي
يشتري ابين له انها حجارة لا تنفع ولا تضر. لكن بعض الذين يشترون مني ويخدعون زبائنهم ويقولون انها الرزق وتدفع العين ونحو ذلك. فما حكم تجارتي في هذه الاحجار؟ الحمد لله
المتقرر عند العلماء ان كل صح اي ان كل عين صح نفعها صح بيعها الا بدليل والمتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل فمن منع بيع عين من الاعيان او معاملة من المعاملات فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التحريم او المنع
وبناء على هذين الاصلين فاقول يجوز لك ان تبيع هذه الاحجار المسماة بالاحجار الكريمة. وان نسبة الى كونها كريمة انما هي نسبة ثمن. فلان اثمانها غالية سميت كريمة. فهي لا يتعلق بها لا جلب خير
ولا دفع شر كما تفضلتم وفقكم الله وبارك فيكم. فهذا هو الاعتقاد الصحيح في هذه الاحجار. لكنها احجار نفيسة والله عز وجل جعل ثمنها باهظا. فلا بأس ببيعها وشرائها ولكن من غير اعتقاد لا في بيع ولا في شراء. وانت تزيد على ذلك وفقك الله ان تبين لزبائنك الذين يشترون منك
الاحجار انها احجار لا مدخل لها لا في نفع ولا في ضر ولا يجوز اتخاذها على وجه التمائم. والى هنا برئت ذمتك وفقك الله وزادك توفيقا ورفعة واكثر الله في الامة من التجار من امثالك الناصحين الطيبين الصادقين
فاذا كان الزبون الذي اشتراها سوف يسوقها جعلها تميمة او او ان او ان تصب عليها شيئا من المعتقدات الفاسدة وصدقه غيره من من من الجهلة فانه هو نفسه  الذي يبوء باثمه واثم من اضلهم. اما انت فلا حرج عليك. انك بعت شيئا يجوز بيعه واصل
الاصل في المعاملات انها على الحل. واما اذا اشترى الانسان منك سلعة ثم اضفى عليها اعتقادا وباعها فانه هو الذي يبوء باثم نفسه واثم من اضله. فالذي ارى انه لا بأس عليك في هذا البيع ولا بأس عليك في هذا الشراء
التنبيه على من يشتري منك على هذا التنبيه العقدي والتعليم الطيب من انها احجار لا تضر ولا تنفع والله اعلم
