الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما حكم الجمع بين الصلاتين في الغبار الشديد. الحمد لله فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عندي ان شاء الله انه لا بأس به
لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وفي رواية ولا مرض. فلما سئل ابن عباس عن مقصود النبي صلى الله
الله عليه وسلم في هذا الجمع قال اراد الا يحرج امته. والمتقرر عند العلماء ان الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج. فمتى ما وقع المكلف هنا في شيء من الحرج وكان وجه كشف الحرج عنهم هو الجمع تقديما او تأخيرا فلهم ذلك. لا بأس ان يجمعوا بسبب الغبار
او بسبب الريح الشديدة الباردة او بسبب الخوف او بسبب المطر او نحوها من مسوغات الجمع فكلما حل على المكلفين الحرج وكان وجه انكشافه بالجمع فيجوز لهم الجمع. ولا جرم ان الغبار ان الخروج
الغبار امره عظيم وامره جلل. فاذا نادى المنادي والناس في بيوتهم وقال صلوا في رحالكم فهذا اولى واحسن واما اذا كانوا في المسجد وجمعوا بين المغرب والعشاء او بين الظهر والعصر تقديما فلا حرج عليهم في في هذا الجمع لوجود الحرج
والمشقة في الخروج من البيوت للصلاة الثانية والله اعلم
