الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما الحكم اذا تراهنت انا واخر على ان يكون بيننا شيء من كسب فليأخذه
فهل هذا من الرهان الجائز؟ الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء ان كل مغالبة مبنية كل مغالبة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر الا اذا كانت هذه المغالبات مما استثناه الشرع
والاصل في هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل او حافر. حديث صحيح فالاصل ان المسابقات والمغالبات لا يجوز اخذ العوظ فيها من الطرفين انفسهم
الا في هذه المسابقات الثلاث مسابقة الرماية ومسابقة الخيول ومسابقة الجمال. والحكمة الشرعية في استثناء هذه المسابقات الثلاث لانها نافعة في في تعلم فنون الجهاد والحرب. فهي مسابقات نافعة في الدين
وبناء على ذلك اخذ ابو العباس ابن تيمية ظابطا وهي ان كل مغالبة تنفع في الدين ويرجع نفعها لنصرة الاسلام والمسلمين والاستعداد للجهاد وتعلم فنونه فانها مغالبة جائزة من باب القياس على تجويز اخذ السبق
في مسابقات الخيل والجمال والرماية فاذا كان الرهان الذي بينك وبين هذا الشخص رهان يتعلق بنصرة الدين وبامر شرعي كتعلم علم او نحوه. فلا بأس فلا بأس من اخذ المغالبة عليه. فالذي يغلب
منكما يأخذ رهان الاخر. لان كل مسابقة ومغالبة تنفع في امر الدين فلا حرج على اخذ الرهان فيها. واما اذا كانت تلك المسابقة او المغالبة او الرهان بينكما معقود على امر من امور الدنيا لا نفعل الدين فيه لا في صدر ولا ورد
فانه لا يجوز اخذ الرهان لان اخذه حينئذ يعتبر قمارا وميسر. اذا جميع المغالبات والمسابقات لا يجوز اخذ الرهان فيها الا في الرهان او المغالبة والمسابقة التي تنفع في امر من امور الدين كتعلم علم وتعلم فنون جهاد ونحوها. والله
الله اعلم
