الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما حكم عمرة المرأة بدون اذن محرمها؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين
وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد المرأة اذا كانت متزوجة فلا يجوز لها ان تذهب الى العمرة التي هي نافلة الا بعد اخذ اذن زوجها
وهذا الاذن واجب على المرأة مطلقا سواء كانت متفقة في حياتها مع زوجها او بينهما نوع خلاف فوجود الخلاف او شيء من المشاكل لا يسقط حق الزوج في هذه المسألة
فاذا ارادت المرأة ان تذهب الى نسك هو نافلة سواء كان سواء كان حج نافلة او عمرة نافلة فالواجب عليها ان تستأذن زوجها فان اذن لها والا فلا يجوز لها الخروج في هذا السفر
لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم  والزوج له حق على زوجته ان تستأذنه في حال خروجها من بيته
وعلى المرأة ان تمتثل هذا الحق تعبدا لله عز وجل وطاعة له هذا اذا كانت المرأة لها محرم كولد او غيره سيذهب معها وانما تفتقر فقط الى اذن الزوج. فاذن الزوج
واجب على المرأة فان هي خالفت وذهبت مع بعض محارمها ولم تستأذن زوجها فانها تكون بذلك اثمة يجب عليها ان تتوب الى الله عز وجل ويجب عليها كذلك ان تعتذر الى زوجها. واما بالنسبة لحكم عمرتها او نسكها في ذاته فان
انه صحيح. لان العلماء لم يشترطوا في صحة العمرة او الحج ان تستأذن زوجها فهذا امر خارج عن ذات العبادة وشرط صحتها كمن تحج او تعتمر مثلا بلا محرم فهي اثمة ولكن حجها وعمرتها صحيحة. فالمرأة اذا خرجت الى الحج بدون
ابن زوجها فانها تكون بذلك اثمة ولكن حجها وعمرتها صحيحة. وعلى الزوجين ان يتفقا فيما ما بينهما وان يتقي الله وان يتقيا ربهما عز وجل في اداء كل واحد منهما لحق الاخر كاملا كاملا موفرا
والله اعلم
