الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما حكم سماع وظرب الدف للرجال وهل ورد في السنة ان الرسول صلى الله عليه وسلم
سمعهم ولم ينكر عليهم ذلك. الحمد لله القاعدة المتقررة والاصل الذي دلت عليه الادلة في هذه المسألة هو تحريم انواع المعازف. فالاصل في جميع انواع المعاني في تحريم سماعها وتحريم استخدام الاتهام للرجال والنساء معا. لحديث ابي مالك او قال ابي عامر للاشعري رضي الله عنه
مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف اخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم ولحديث عامر بن سعد البجلي قال دخلت على قرظة بن كعب وابي مسعود الانصاري البدري
ان يضربن بالدف ويغنين فقالوا قد رخص لنا في اللهو عند العرس. والمقصود هو وجه الدلالة من هذا ان الرخصة لا تكون الا بعد امر محظور او محرم. فالدف والطبل من المعلوم انها من هذه المعازف
قال الامام ابن ابن الاثير رحمه الله تعالى في النهاية العزف اللعب بالمعازف. وهي وغيرها مما يضرب به. وقال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى والات المعازف من اليراعي والدف والاوتار والعيدان الاصل فيها التحريم. وكذلك قاله الامام ابن حجر في في الفتح وغيرهم من اهل
رحمهم الله تعالى فالدف والطبل لغة وشرعا من المعازف التي ورد النص بتحريمها. والفرق بين على القول الراجح ان الدف مفتوح من احد جانبيه. وليس له جلاجل. واما الطبل فمغلق من الجهتين
اذا علمتم هذا فاعلم ان الاحاديث قد وردت مستفيضة مبينة جواز استخدام الدف للنساء في الاعراس وكذلك للصغار فقط واما الرجال فلا اعلم في الحقيقة الى الان. دليلا يدل على استثنائهم من هذا الاصل الذي هو التحريم
فالسنة جاءت مبينة بجواز مبينة جواز استخدام الدفء. للنساء والصغار فقط. وبقي الرجال على الاصل وليس هناك حديث اعلمه صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم او اثر عن صحابي او تابعي ان رجلا
ضرب بالدف او ضرب او ضرب امامه رجل اخر. ومما يدل ايضا على ان الاصل في الظرب بالدف التحريم اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر رضي الله عنه في نعته للدف بانه مزمور الشيطان. عندما سمعه من الجويريات
هذا النعت لم يأت الا نتيجة لما استقر في ذهن ابي بكر رضي الله عنه من التحريم واقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر على هذا الامر. واما الاحاديث التي فيها جواز اعلان النكاح والضرب عليه بالغربال او الدف. فانها
محمولة على تجويزه للنساء دون دون الرجال فقط. اذا فالدف انما ابيح استثناء من الاصل للنساء والصغار فقط واما الرجال فلا اعلم في ذلك حديثا. يدل على تجويزه لهم. وما ذكره السائل من ان النبي
صلى الله عليه وسلم مر على قوم يضربون بالدف فاقرهم هذا لا اعلمه ثابتا في احاديث السنة فهو من من جملة فيما ينقل ولا ولا صحة له. فاذا نبقى على الاصل وهو ان الاصل في جميع الات المعازف التحريم وان
ما استثنى الدليل منها الدف في الاعراس للنساء والصغار خاصة. والله اعلم
