الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول ما حكم شراء اقمشة رجالية وتفصيلها كتنورة نسائية لان الاقمشة عملية اكثر وهل يدخل ضمن التشبه بالرجال
الحمدلله اذا كان المقصود مجرد شراء الخرقة ولكنها ستفصل هذه الخرقة بتفصيل خاص بالنساء فانا لا ارى في ذلك حرجا ان شاء الله. لان المقصود من تحريم التشبه انما هو ان تلبس
المرأة لبسة يختص بها الرجال فان اللبسة باعتبار انفراد احد الجنسين بها لا تخرج عن ثلاثة اقسام القسم الاول لبسة خاصة بالرجال. فلا يجوز للنساء ان يتشبهن بهن لا في نوع القماش ولا في لونه
وانما بنوع اللبس وطريقة اللباس ومن المعلوم ان المجتمع يفرق بين لبسة الرجال ولبسة النساء. القسم الثاني لبسة يختص بها النساء. فلا يجوز رجال ان يلبسوا هذه اللبسة والقسم الثالث لبسة مشتركة لا تخص لا رجال ولا نساء فيجوز للجنسين لبسها ما لم تخالف مقتضى الدليل الشرعي
فاذا لو ان المرأة اشترت طاقة بيضاء يفصل منها الرجال ثيابهم لكنها خاطتها بطريقة هي لبست النساء فخاطتها تنورة خاطتها قميصا مثل الجاكيت خاطتها خمارا تضعه على رأسها فمجرد كون القماش هو قماش هو القماش الذي يفصل منه الرجال هذا لا يوجب خروج المرأة الى حد التشبه بالرجال
اذا فصلته تفصيلا يخص النساء. فالمقصود باللبسة اي التفصيل. فلا يجوز للمرأة ان تلبس ثوب الرجل ولا يجوز للرجل ان يلبس ثوب المرأة ولا يجوز للرجل ان يغطي وجهه بغطاء المرأة. كما ان المرأة لا يجوز لها ان تلبس عمامة الرجل
ولا غترة الرجل ولا طاقية الرجل. فالمقصود باللبسة اي نوع الخياطة. على ما جرى به العرف هناك خياطة خاصة بالرجال فلا تشاركهم النساء فيها. وهنا وهناك خياطة للنساء عرفا. لا يجوز للرجال
فيها واما ان يأخذ النساء طاقة يفصل منها الرجال ثيابهم. ثم يختنها على طريقة لبسة النساء فهذا لا حرج فيه ولعلي استطعت ان اوصل لكم المعلومة والله اعلم
