الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما حكم شرب القهوة او الشاهي الذي فيه نعناع او زعفران للمحرم. الحمد لله رب العالمين
المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان محظورات الاحرام توقيفية على النص وقد دل الدليل على ان الزعفران مما يمنع المحرم منه وذلك كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف. الا احد لا يجد النعلين فليلبسوا الخف
فان وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران او الورس فالزعفران ممنوع منه المحرم لانه طيب والمعروف عند اهل العلم ان ما كان من قبيل الطيب الذي اعتاد الناس التطيب به فانه لا يجوز استعماله
على اي وجه من انواع الاستعمال لا اكلا ولا شربا ولا استعاطا. ولا تطيبا في بدن او ثوب او بقعة ونحوها. فلا يجوز للمحرم مطلقا ان يستعمل الطيب فاذا خلطنا القهوة او الشاي بالزعفران
وكانت رائحته لا تزال بادية في هذه القهوة فهي قهوة مطيبة بنوع من انواع الطيب الذي ثبت تحريمه على المحرم في الاحاديث الصحيحة وبناء عليه فلا يجوز له ان يشرب القهوة التي فيها زعفران
ولا الشاي الذي فيه زعفران. لان هذا نوع استعمال للطيب. واما النعناع فانه ليس من العادة الجارية ان يتطيب الناس به وانما جرت عادة الناس ان يزينوا رائحة طعامهم اه وشرابهم به وهو وان كان ذو رائحة طيبة الا انه لا يدخل في مسمى الطيب
في النعناع لا يدخل في مسمى الطيب ولا يتطيب احد بالنعناع. وبناء على عدم دخوله في مسمى الطيب فيجوز للمحرم بان يتعاطاه شربا واكلا وشما. والله اعلم
