الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. احسن الله اليكم. هذا السائل يقول ما حكم فك شيفرة البرامج لتمكين من لا يستطيع ثمنها من الانتفاع بها. الحمد لله رب العالمين. الجواب
المتقرر عند العلماء انه لا يحل مال الشخص الا عن طيب نفس منه. والمتقرر عند العلماء وجوب احترام الملكية الفردية فلا والمتقرر كذلك عند العلماء حر ان الاصل في في مال المسلم معصوم الدم الحرمة
الا فيما اجازه الدليل. فاذا هذه البرامج المشفرة التي لا يتمكن الغير من الانتفاع بها الا الا اذا اشتروها من مصدرها اصلا. هذه تعتبر ملكية فردية وملكية خاصة اشترط منتجها الا يوزعها الا هو. واشترط الا تشترى الا من عنده. ومنع الاخرين
من الاعتداء على منتجه وعلى ما يملكه. فيدخل هذا المنتج في عموم الادلة التي تحرم اعتداء المسلم على مال اخيه المسلم وتحرم اكل المال بالباطل. يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم
باطل الا ان تكون تجارة عند راض منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان دماءكم اموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب
ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جعل من جملة الشهداء من قتل دون ما له. وقال صلى الله عليه وسلم ومن قتل دون ما له فهو شهيد. ومن جملة
الظرورات الخمس التي جاءت الشريعة برعايتها وحمايتها وصيانتها من كل ما يتلفها. حفظ المال حفظ المال فهذا المنتج الذي اخترعه هذا الشخص وابدع فيه وتعب عليه ورتبه اخرجه الناس بهذه الصورة المعينة واجاز التعامل معه واجاز التعامل واجاز التعامل معه في في هذا المنتج
بشروط معينة والمؤمنون والمسلمون على شروطهم. فلا يجوز لاحد كائنا من كان ان يعتدي على هذا المنتج ان يفك سيفرته ليكون ملكا عاما او حقا عاما لمبذولا للجميع. حتى وان كان منتجه قد رفع سعره
فان البيع والشراء مبناه على الحل والاباحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله وهم من بعد رواه مسلم في صحيح من حديث جابر رضي الله عنه فلا يجوز الاعتداء على ملكية هذا الشخص فان الواجب احترام
وماله واحترام ملكيته. فان صار ثمنه كثيرا زائدا على مجحفا فنذهب الى لن ناصحه ونوصيه بان يخفض ثمنه على المسلمين حتى يتمكنوا من تعميم الانتفاع به استجاب فالحمد لله والا فيترككم تجوعوه ولا يشترى الا لمن كان قادرا ولا يلزم احدا في بان يشتري منتجه
فعلى كل حال الخلاصة من هذه الفتية انه لا يجوز لاحد كائنا من كان ان يخترق النظام السيفرة فيما في منتج اختص اختص به شركة او اختص به من انتجه. حتى حتى يبذله ويجعله من الحق
هذا لا يجوز والطريقة محرمة هذا وان كان قصد من اخترقه التيسير على المسلمين بامتلاكه والانتفاع به فان سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات لا يجوز لاحد ان يعتدي بمثل هذه الصورة التي لو اعتدي على بعض حقوقه على كيفيتها وهيئتها لما رضيت
فينبغي للانسان ان يعامل المسلمين بما يحب ان يعاملوه به والله اعلم سواء كان هذا المنتج لهذا البرنامج مسلما او كافرا. حتى الكافر لا يجوز الاعتداء على ماله اذا كان معصوم الدم. فان الاصل في
قال الادمي الكفار قال لي اسمع سواء كان ذميا او معاهدا. فلا يجوز الاعتداء على منتجات على منتجهم بحجة انهم كفار. هذا لا يجوز. والاسلام هو دين العدل. والعدل واجب مع الموافق لك والمخالف لك
يقول الله عز وجل ولا يجري منكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى فالعدل واجب فبما انهم انتجوا هذا الامر وادخروا حقوقه وحفظوها لانفسهم فلا يجوز الاعتداء على تلك الحقوق
الا عن طيب نفس منهم والله اعلم
