الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما عدة توفى عنها زوجها. الحمد لله الجواب المتوفى عنها زوجها لا ينظر هل تحيض او لا تحيض
لان الله عز وجل قد حدد عدتها بالاشهر. فقال الله، تبارك وتعالى، فقال الله، تبارك وتعالى، والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة فاذا عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا. سواء اكانت من اللائي يحضن
او من اللائي لا يحضن. وسواء كان عدم حيضها لكبر واياس او صغر فاذا توفي الرجل عن امرأته فان الواجب عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا. الا اذا كانت المرأة المتوفى
زوجها حاملا فان كانت المرأة المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها ان تضع الحمل. لحديث فاطمة بنت بنت قيس انها وضعت حملها بعد موت زوجها بليال فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بان تنكح. فاذا المتوفى عنها زوجها لا
تخلو من حالتين اما ان تكون حاملا او حائلا فان كانت حاملا وضع حملها. حتى ولو وضعت حملها بعد موت زوجها بليال. بل بساعات. فان عدتها تنقضي بوضع حمل قد تبين فيه خلق الانسان. واما اذا كان المتوفى عنها زوجها حائلا بالهمزة
على نبرة فان عدتها اربعة اشهر وعشرا ولا ينظر في عدة المتوفى عنها زوجها الى الحيض من عدمه والله اعلم
