الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما الحكم اذا تعددت الايمان علي ولم اخرج كفارة فيما سبق؟ الحمد لله بالنسبة للكفارات فانها تختلف
باختلاف الايمان واجناسها. فان كانت الايمان على جنس واحد وتعددت ولم تخرج موجب اليمين الاولى فانه عن الجميع عند مخالفة مقتضاها كفارة واحدة في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله. فاذا حلف الانسان على شيء واحد عدة مرات
وحنث في كل مرة ولم يخرج كفارة اليمين الاولى فان الجميع يكفيه كفارة واحدة. لان المتقرر عند العلماء ان من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد اجزاء عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الاول. واما اذا
كانت الايمان على اجناس مختلفة. يعني ان المحلوف عليه امر متعدد. وحنث فيها جميعا فيجب عليه في كل يمين في كل يمين منها كفارة لاختلاف اجناس الايمان. واضرب لكم مثالين لو ان الانسان مثلا حلف على ان يترك شيئا معينا
عشر مرات يحلف ويخالف يمينه ولم يخرج كفارة اليمين الاولى. اذا اخرج كفارة عن اليمين العاشرة فانها تجزئ عن الكفارات الاولى في اصح القولين لان المحلوف عليه شيء واحد. واما اذا حلف الانسان على اجناس
مختلفة فقال والله لا افعل كذا. ثم في اليمين الثانية والله لا افعل كذا اي لشيء اخر. فان عليه كفارة عليه في هذه الحالة كفارتين. فاذا اتفقت الاجناس فيكتفى عن الجميع بكفارة واحدة. واذا اختلفت اجناس المحلوف عليه فعلى
كل يمين كفارة اذا خالف مقتضاها وحنث فيها والله اعلم
