الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما الحكم اذا قام الامام للركعة الخامسة ناسيا؟ الحمد لله اذا تذكر وهو في اثناء هذه الركعة فالواجب عليه وجوب عين ان يجلس
ولا يجوز له ان يستمر فيها ولا يعتبر بانه قام فلا يجوز له الرجوع لا. انما هذا يقال في الركعة الاصلية في نظم واما الركعة الخامسة فهي ركعة زائدة على نظم الصلاة فلا يجوز له البقاء فيها اذا تذكر. واذا كان واما
المأمومون فلا يجوز لهم ان يتابعوه اذا علموا انه قام الى الخامسة. اذا سبحوا به واستمر على القيام في الركعة الخامسة فالواجب عليهم ان ينووا الانفراد عنه ثم يتشهد ويسلموا وصلاتهم في هذه الحالة تامة
وان سجدوا للسهو فلا بأس. لتعلق صلاتهم بصلاة امامهم. لكن لا يجوز لا للامام ولا للمأموم ان يبقوا في هذه الركعة واما الامام فانه اذا تذكر في اثنائها فالواجب عليه ان يجلس. واذا لم يتذكر الا بعد الفراغ منها
فان الواجب عليه ان يستقبل القبلة ويسجد سجدتي السهو. وقد حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي. عفوا قال صلى بنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فصلى خمسا. فلما سلم قيل يا رسول الله احدهم في الصلاة شيء قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. قال فثنى رجليه القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. ولانها زيادة والمتقرر عند العلماء ان سجود الزيادة يكون بعد السلام حتى لا تجتمع في
الصلاة زيادة ولكن من خلفه لا يجوز لهم متابعته اذا علموا انه في الخامسة فان سبحوا به ولم يستجب لهم تنهوا مفارقته ويكمل تشهدهم ويسلمون ثم يسجدوا للسهو سجدتين لتعلق صلاتهم بصلاته والله
الله اعلم
