الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم فضيلة الشيخ احسن الله اليكم وبارك فيكم استأذنك في مسألتين المسألة الاولى بالنسبة للشائمة من بهيمة الانعام
التي تجب فيها الزكاة هل المراد بالشائمة غير المعلوفة التي تسوم ولا تعلف اكثر الحول المرأة من مراد بالشائمة التي تسوم يعني تجول في الصحاري وفي المراعي لان بعض الناس يسأل يقول انه يعرف ابله مثلا تكون عنده ابل ويعرفها السنة كاملة يضع لها العلف ويضع لها الطعام لكنها
من اول النهار الى اخر النهار وهي تجوب لكنها تجوالها هذا لا يغني عن علفها. فهل هذه الابل تعتبر سائمة وتجب فيها الزكاة هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية رجل من السودان
يعمل عندنا هنا في السعودية يقول انه عندما يريد ان يحول ماله الى بلده الى السودان الحمد لله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اما جواب سؤالك يا اخي الكريم بارك الله فيك ووفقك وزادك الله ادبا وعلما وتقى وهدى
وجمعني واياك في والمسلمين جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر العلماء رحمهم الله تعالى عرفوا السائمة بانها التي ترعى الحول التي ترعى اه الحول او اكثره
رعاية تكفيها عن العلف هذا شرط لابد من ذكره عند تعريفنا للسائمة فاذا السائمة هي ما توفر فيها شرطان الشرط الاول ان تكون ترعى الحول او اكثره من العشب الذي يخرجه الله عز وجل من غير صنع ادمي. ولا كلفة ادمي
الشرط الثاني ان تكتفي بهذا الرعي عن علف صاحبها فاذا توفر هذان الشرطان فانها حينئذ تسمى بالسائمة واما اذا كان صاحبها يعلفها مع راعييها لان الرعي قليل لا يغنيها فلا تستغني هذه الدواب عن علف صاحبها
فانها حينئذ تعتبر من المعلوفة فالعبرة بما تستغني به الدابة فاذا كانت ترعى وتستغني برعيها عن علف صاحبها او كان يعلفها مع الرعي علفا يسيرا جدا. ولكن اكثر كفايتها تكون بالرعي سوما
في ارض الله عز وجل فانها تعتبر سائمة واما اذا كانت لا تكتفي بهذا الرعي وكان اكثر ما تكتفي به في طعامها انما هو ما يعلفه ما يعلفها صاحبها به. فانها تعتبر حينئذ من المعلوم
فاذا اذا اشكل عليك امر بهيمة فاسأل صاحبها عن امرين هل انت تعرفها الحول او اكثره اذا كان الجواب نعم فحينئذ تكون من المعلوفة واما اذا كان جوابه بانني ارعاها
في عشب الله عز وجل في الصحراء او في اماكن الرعي الحول او اكثره ولكنها مع هذا الرعي اعلفها لانها لا تكتفي بهذا الرعي بل لابد من العلف. فاغلب طعامها انما هو العلف الذي اتي
ابه من السوق لها فحينئذ ايضا هذه ليست سائمة وانما هي معلوفة اذا المعلومة ما تحقق فيها وصفان ان ترعى الحول او اكثره هذا هو الوصف الاول والوصف الثاني ان تستغني
بهذا الرعي عن علف صاحبها لا اقول الاستغناء المطلق ولكن حتى ولو مطلق الاستغناء بمعنى انها انه اذا كان يعلفها مع الرعي علفا يسيرا جدا ولكن اكثر كفايتها بالرعي فانها لا تخرج عن وصف السائمة. ولعلي اوضحت لك المراد من قول
النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغنم في سائمتها الزكاة والله اعلم
