الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل متى تقطع الصلاة النافلة اذا اقيمت الصلاة الفريضة؟ الجواب روى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة
رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة او كما فقال صلى الله عليه وسلم فاذا كان الانسان لم يبدأ في النافلة الا بعد اقامة الصلاة فقد اجمع العلماء فيما اعلم على حرمة
ابتداء النفل بعد الاقامة. فلا يجوز للانسان ان يبتدأ نفلا اذا سمع المقيم قد شرع في الاقامة. لان التنفل مستحق لان التنفل مندوب اليه وحضور الجماعة وشهودها خلف الامام واجب واذا تعارض الواجب والمندوب فلا يجوز للانسان ان يراعي
المندوب على حسابي على حساب الواجب ولما صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم صلاة الفجر يوما من الايام. وسلم رأى رجلا قائما يصلي نبهه النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة ذلك ومنعه
واما اذا اقيمت الصلاة بعد ابتدائك في النافلة فان الامر لا يخلو من حالتين. اما الا يكون قد بقي عليك الا شيء يسير منها كتشهد اه او سجود اخير مع تشهده. فحينئذ تتم ما بقي عليك اتماما خفيفا اذا كان يغلب على ظنك
انك ستدرك تكبيرة الاحرام مع الامام. لا سيما اذا علمت من حال الامام انه يطيل في تسوية الصفوف بمقدار تستطيع ان ان تجمع بين المصلحتين فيه تكمل النافلة وتدرك تكبيرة الاحرام. واما اذا بقي عليك شيء كثير منها لا يغلب على ظنك ادراكه
التكبيرة مع الامام اذا اتممت فحينئذ تقطع النافلة. فان قلت وكيف اقطعها؟ فاقول تقطعها من غير سلام تقطعها من غير سلام تقطعها بالنية ثم تذهب الى الصف. ولا تكمل فنية قطعها كافرة
في انقطاع حكمها. نية قطعها كاف في انقطاع حكمها. فان قلت وهل هذا الكلام يكون حتى في نافلة الفجر هي من اكد النوافل؟ الجواب نعم. لان قوله فلا صلاة نكرة في سياق النفي. فتعم جميع جميع
جميع النوافل سواء كانت نافلة الفجر او غير نافلة او غير نافلة الفجر. والله اعلم
