الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل من اراد ان يضحي خارج بلده بتوكيل احد المؤسسات. متى يحل له اخذ شيء من بشره؟ الحمد لله هذه المسألة مشتملة على
الفرع الاول ما حكم التضحية خارج بلاد الانسان العلماء رحمهم الله تعالى اقصد العلماء المعاصرون اختلفوا في هذه المسألة فمن اهل العلم من منع ذلك مطلقا سواء كانت في البلاد التي
ترسل لها هذه الذبائح حاجة ومجاعة اولى. فهم يمنعون من غير تفصيل. ومن اهل العلم من اجاز ذلك مطلقا من غير تفصيل ومن اهل العلم من اجاز ذلك اذا كان ثمة حاجة وضرورة في هذه البلاد. كمجاعة حلت بهم او حروب نزلت
او مصائب اصابت بهائمهم فماتت فلم يجدوا شيئا يضحوا به. فاذا كان في البلاد في بعض البلاد الاسلامية نزل بعض البلاء على المسلمين فان لاخوانهم المسلمين ان يعينوا ويساعدوا في ذلك بارسال بعض ضحاياهم. الى هذه البلاد
ولا سيما اذا كان الانسان سيضحي باكثر من اضحية في بيته فليقم شعيرة الله عز وجل باضحية واحدة ويرسل تلك الضحايا في تلك آآ اقصد ويرسل اقياما تلك الضحايا لتذبح في تلك البلاد التي يحتاجها يحتاج اهلها آآ ان يأكلوا
وهذا القول عندي هو الاقرب ان شاء الله تعالى. هذا القول عندي هو الاقرب ان شاء الله تعالى. ويستدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الاضاحي في سنة من السنوات من اجل دافة نزلت والدابة هم الفقراء المعوزون هم
الفقراء المعوزون. فاذا لحوم الاضاحي راعت فيها الادلة لحوم الاضاحي راعت فيها الادلة مسألة الفقراء. فاصح الاقوال عندي في هذه المسألة هو القول الثاني. فاصح الاقوال هو واما بالنسبة للفرع
الثاني وهو متى يحلق من ارسل اضحيته هناك؟ فنقول اذا كان الانسان قد ارسل بعض اضاحيه وبقيت عنده اضحية في بيته فحكم شعره متعلق بذبح اضحيته التي في بيته. فاذا فمتى ما ذبح اضحيته التي في بيته فلا شأن له ببقية الاضاحي
متعلقة به والتي ارسلها في البلاد الاخرى. واما اذا كانت هي اضحية واحدة وارسلها الى تلك البلاد. فحينئذ يحلق عفوا يأخذ من شعره ويقلم اظفاره اذا غلب على ظنه انهم ذبحوا في تلك البلاد او يتعلق الحكم بصلاة امامه هو لان
مراعاة ذبح اضحيته بعينها في تلك البلاد ومتابعته لذلك. امر يشق وفيه ضيق وحرج. والمتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع ومن اصول الشريعة رفع الحرج والكلفة عن المكلفين. فيكون الحكم متعلقا بصلاة
في امامه في بلده فمتى ما صلى امامه في بلده فله ان يأخذ من شعره او من بشره او من اظفاره ما يريد اخذه ما يريد اخذه فان كانت له طريقة يستطيع ان يتعرف بها على ذبح اضحيته في تلك البلاد وكان الوقت قريبا من الوقت او يعني متفقا
فلا حرج ان يتابع. واما اذا كان آآ الوقت طويل بمعنى انه ربما يأتي العصر عندنا وهم لم يذبحوا اضاحيهم بعد لاختلاف التوقيت فحينئذ او كان او كان في متابعته لهم كلفة ومشقة فان الحكم يتعلق بصلاة امامه
لان المتقرر عند العلماء ايضا انه اذا تعذر الاصل فانه يصار الى البدل. فاجعل حكمك متعلقا بحكم اهل بلدك. ولا شأن ببلاد الاضحية التي التي آآ ولا ولا شأن لك البلاد التي ارسلت اضحيتك لها
ولعل هذا اخف على المكلفين والله اعلم
