الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل عندي مبلغ من المال عزمت ان اتصدق به ولم وما زال المال عندي ثم احتجت اليه. فهل علي اثم اذا لم اتصدق به؟ الحمد لله
المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان عقود التبرعات ان ما كان من باب التبرعات فانه لا يعتبر لازما الا بالقبض لا بمجرد النية فاذا نوى الانسان ان يتصدق بشيء من ما له واقتطع هذا المال ووضعه جانبا. ولكنه لم
سلمه الى الفقير بعد فانه حينئذ لا يجب عليه فانه حينئذ لا تلزمه هذه الصدقة  فلا تكون الصدقة لازمة الا اذا قبض الفقير منك المال وبناء على ذلك فاذا نويت الصدقة بشيء من المال ثم طرأ عليك الا تتصدق
او طرأت عليك حاجة لهذا المال فاستنفقته في حوائجك وصرفته فيما يخصك من الامور فلا حرج عليك ان شاء الله فلا تعتبر داخلا في حديث العائد في صدقته كالعائد في قيءه لان الفقير لم يقبض منك الصدقة لم يقبض منك الصدقة بعد. والله اعلم
