الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول من كانت حيضتها سبعة ايام اكرمكم الله. ولكن ما زالت معها ولم تنقطع الى اليوم العاشر. فهل تصلي وتعتبر
نفسها مستحاضة ام ماذا تفعل؟ واذا كانت تعتبر نفسها مستحاضة فمنذ متى يجب عليها الصلاة؟ هل هو من اليوم الثامن ام لا الحمد لله اذا كانت عادة المرأة سبعة ايام ثم طرأ عليها في شهر من السغور فنقصت يوما او يومين او ثلاثة فانها فان
فانه لا حرج في ذلك. فكما انها لو نقصت يوما او يومين او ثلاثة لاغتسلت المرأة وصلت مع ان حيضتها سبعة ايام لكنها في بعض الشهور ربما تكون اربعة ايام. فكذلك في مسألة الزيادة لو زادت على سبعة ايام يوما او يومين او ثلاثة. فانه
لا حرج عليها ما لم تصل مستحاضة. بمعنى انها لا تقطع خمسة عشر يوما وهي لا تزال تحيض. لكن بما انها لا في اليوم والعاشر فانما زادت على دورتها وعادتها الشهرية ثلاثة ايام وهذا محتمل. فتبقى لا تصوم ولا تصلي ولا يأتيها زوجها حتى ترى القصة البيضاء
او الجفوف الكامل فاذا تجاوزت خمسة عشر يوما فانها حينئذ تعتبر نفسها مستحاضة. والمتقرر عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ان اقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. وعلى كل حال فالقول الصحيح عند العلماء
اي ان العادة اذا نقصت يوما او يومين او ثلاثة فانه لا حرج. وكذلك نقول فيما اذا زادت يوما او يومين او ثلاثة فانه ايضا لا حرج لا سيما مع استعمال تلك الحبوب التي كثر استعمالها من قبل النساء
فاذا يا اختي اليوم السادس اليوم الثامن والتاسع والعاشر كله تعتبرينه من الحيض وتبقى اين لا تصلين حتى ترين الطهر الكامل اما بالقصة البيضاء او بالجفوف الكامل. فمتى ما رأيت الطهرا تستأنفين الصوم والصلاة
ولا شيء عليك في هذه الايام الثلاثة لانه يحتمل الزيادة ويحتمل النقص. والله اعلم
