الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول حصل علينا حادث سيارة والخطأ على الطرف الاخر مئة بالمئة. ولدي اشكالين. الاول اننا بعد ما صدمنا من الخلف نحن صدمنا الذي
امامنا وتضررت شنطة السيارة ومقدمة سيارتنا هل نصبح الامان من ماله او من مالنا؟ تعرف نظام المرور ما يحميك من الامام هذا بالنسبة للاشكال الاول والاشكال الثاني قيم قيم السيارة شيخ المعارض واعطانا مبلغا محدد على ان السيارة من الطبيعي
يصرح بالوكالة لكن تنازلنا وصرحناها في الورشة بالمنطقة الصناعية. هل اذا بقي مبلغ من هذا نأخذه؟ ام نرده على صاحب ام نرده على الذي دفع التعويض؟ الحمد لله هذا السؤال مكون من شقين الشق الاول على من تكون تكلفة
اصلاح الجهة الامامية من سيارتكم. الجواب تكون على المتسبب الذي تسبب عليكم بهذا بهذا الامر. فالذي اصطدم اصطدمكم من الخلف والذي قرر عليه المرور ان الخطأ عليه مئة بالمئة هو الذي سيتولى شرعا ونظاما. شرعا
ونظاما اصلاح سيارتكم في في مؤخرها وفي مقدمها. اما اتلافه للمؤخر فهو من باب المباشرة واما اتلافه لمقدم سيارتكم فهو من باب التسبب فهو الذي تسبب في هذا الاتلاف. فاذا اجتمع في اتلاف سيارتكم امران
اتلافا مباشرة واتلاف تسبب وكلاهما ينسبان الى من اصطدمكم اصطدم بكم من الخلف. فاذا هو المأمور شرعا قاما باصلاح باصلاح آآ ما ما اتلفه لان المتقرر عند العلماء ان من اتلف شيئا فان عليه ظمانه
واما الشق الثاني من السؤال فان المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة وان المعروف عرفا كالمشروط شرطا فاذا كانت العادة في شيخ المعارض انه يقيم السيارة على حسب القطع المجلوبة من يعني ان
هنا قطع غيار اصلية ان تكون قطع غيار اصلية من الوكالة فهذه العادة لابد من تحكيمها بما انها عادة جارية ولا تخالف شيئا من الادلة فانتم تستحقون القيمة باعتبار ان قطع الغيار ستأتيكم من الوكالة. فاذا اخذتم هذه القيمة وهي قيمة المتلف فانتم احرار. سواء
يعني اصلحتم به السيارة او بعتم السيارة واشتريتم سيارة اخرى او استفدتم من هذا المال في اوجه اخرى في سداد دين او غيرها فالمال هذا قيمة متلف لكم. فلا تلزموا ان تصلحوا هذا المتلف بهذا المال. لانكم ملاك له. انتم
يملكون هذا المال انتم تملكون هذا المال فتتصرفون فيه كيفما تشاؤون. سواء اصلحتم السيارة عن طريق ورشة للميكانيكا او اشتريتم قطع الغيار من الوكالة او بعتم السيارة واشتريتم سيارة اخرى او انكم
يعني اه سددتم بهذا المال دينا ولم تصرفوا منه ريالا اصلا على السيارة فكل ذلك جائز سائغ فانتم ملاك المال قال لكم يتصرف في المال كيفما يريد على حسب ما لا يخرجه عن ضوابط الشرع. العادة في هذا
لابد من تحكيمها ولا حق لمن اتلف هذه السيارة ان يطالبكم بتقييم اصلاح الورشة فقط لا بل العادة جرت على ان التقييم يكون على قطع غيار مجلوبة من الوكالة. فاذا استلمتم انتم هذا المال فانتم احرار فيه
يفعلون به ما تشاؤون ولا يلزمكم ان تردوا من اتلف سيارتكم ولا ريالا واحدا والله اعلم
