الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الزوجة النصرانية ترث من زوجها المسلم؟ وهل يرثها؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى
ان التوارث بين شخصين له شروط وفيه موانع فلا يتم التوارث بين شخصين الا اذا توفرت شروطه وانتفت موانعه ومن جملة الموانع المقررة عند العلماء رحمهم الله تعالى اختلاف الدين
فاذا اختلف دين المورث والوارث فان اختلاف دينهما يعتبر مانعا من التوارث فلا توارث بين مختلفي الدين مطلقا فاذا فاذا كانت الزوجة نصرانية والزوج مسلما ومات احدهم ومات ومات احدهما فانه لا توارث بينهما. فاذا ماتت الزوجة النصرانية عن زوجها
فانه لا يرث منها واذا مات الزوج المسلم عن زوجته النصرانية فانه لا يرث منها وبرهان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
وفي الحديث الاخر لا يتوارث اهل ملتين شتى وكذلك يقال في اولادهما فاذا كان الاولاد على دين امهم ومات ابوهم فانهم لا حق لهم في ميراثه واذا كانوا على دين ابيهم المسلم وماتت امهم فانهم لا حق لهم في ميراثها
هكذا قرره العلماء رحمهم الله تعالى والله اعلم
