الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليك هل السنة ان يصف المأموم عن يمين الامام ام يعمد الى ان يجعل الصف مستوي من طرفيه عن يمين الامام وشماله. الجواب ارد المسألة الى
اصلها النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام كان موقف الجماعة عن يمينه وشماله بدليل انه في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقمت عن يساره فاخذ بيدي وادارني عن يمينه انتبه
ثم جاء جبار بن صخر فوقف عن ها فوقف عن يساره انتبه الان فوقف عن يساره فهذا دليل على ان الموقف في اول الاسلام كان احدهما عن يمين الامام والاخر عن شماله. ولذلك وقف
صاحب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن يمينه وعن شماله ومات ابن مسعود وهو على ذات المذهب. لكن وقوف الرجل عن عن يمين وعن الشمال قد نسخ بعد ذلك ثم رد النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة اذا كانوا اثنين فاكثر يصلون
خلفه انتبه الان في اول الاسلام موقف الجماعة عن يمين الامام وشماله ثم نسخ هذا وردهم خلفه  في الصحيحين من حديث ابن عباس ان قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فاخذ بيدي
قامني عن يمينه هذا موقف المأموم الوحي. موب الجماعة الجماعة موقفهم كانوا عن يمينه وشماله. الان اذا جاءت الجماعة وقدموا احدهم فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون المكان متسعا للجميع بحيث يستطيعون الوقوف
تماما وكمالا بالسعة والاختيار. واما ان يكون المكان ضيقا بحيث لا يستطيعون ان يقفوا خلفه جميعا او يبقى بعضهم خارج المسجد فاما مع الاختيار فلا يجوز ان يقف لا عن يمينه مطلقا ولا عن يمينه او شماله لان موقف
اختياري الذي كنا نعرفه في حياة النبي وسلم انما كان يتقدم ومن خلفه يصلون وراءه. والمأمومون يصلون وراءه. انتبه الان واما اذا حل الضيق والحرج والضرورة كضيق المسجد وكثرة الزحام. فحينئذ نحن نعامل حالة الاضطراب
ونقول فيها معاملة وقولا غير حالة الاختيار. فاذا لا بأس ان يصفوا مع الامام. جينا للمسألة الان. لكن هل يصفوا عن يمينه مطلقا او عن يمينه وشماله. السؤال ما الاقرب للشرع
عن يمينه مطلقا ما الدليل حزم عباس واحد موقف واحد هذا واحد واحد الصفوف من يمل الصفوف اذا كانت اذا كانت آآ تسمى تسمى صفا اصلا ها اذا كانت قصدي في في السعة هو الاختيار
الاقرب لموافقة الصفة الشرعية هي ما كان مشروعا سابقا بان يقف الامام في الوسط وان يقف المأمومون من على يمينه وعلى شماله. اذ ان هذه هي الصفة المحبوبة لله عز وجل سابقا
وبعد نسخها انتبهوا وبعد نسخها رجع المأمومون الى الى خلف الامام لم يقفوا لكن ليس هناك دليل يدل على ان فاكثر يقفان عن يمين الامام لا في اول الاسلام ولا في منتصف الاسلام ولا في اخر الاسلام. فاذا تلك الصفة ترجحها
انها كانت ماذا؟ مشروعة لله عز وجل والله عز وجل لا يشرع شيء الا يحبه. هب انها نسخت؟ نعم نسخت. ولكن الاقرب لموافقة الصفة الشرعية حتى وان كانت منسوخة للاستدلال العام بان الله ما شرعها الا لمحبته لها ان يقف المأموم في الوسط ثم يقف هؤلاء
على يمينه وعلى شماله انتبه وان وقفوا عن يمينه فليس هناك دليل يدل على بطلان صلاتهم لان البحث انما هو في الافضل انما البحث فيه ما هو افضل. فالافضل عندي والله اعلم والاصح والاقرب للصفة الشرعية الا يقفوا جميعا عن يمينه. ثم اضف الى هذا
ان من طبيعة وظيفة الامام التوسط في المأمومين اليس كذلك؟ ولذلك شرع تكميل الصفوف عن يمينه وعن شماله بل ان القول الصحيح ان الاقرب مع مع الشمال افضل من الابعد مع اليمين لان المصلحة التي ينبغي تقديمها هي الدنو
قرب من الإمام. فإن اجتمع معها الدنو والتيامن فنور على نور والا فلا ينبغي ان نقرب ان ان ان نقدم مصلحة التيامن على مصلحة الدنون من امام فاذا هو من طبيعته اصلا حتى وان كانوا خلفه
انهم ايش؟ يوسطونه وفي الاثر الذي يروى وسطوا امامكم ولكنه في ظعف. وسطوا امامكم. فاذا كان هو موسطا سواء كان موسطا في اول الاسلام وبعد النسخ. لكن الصفوف كانت كان ولكنه كان يتوسط الصفوف
انتبه يتوسط الصفوف وهم على يمينه وشماله في اول الاسلام. ثم اخروا ولا يزال متوسطا. فاذا ما الذي التوسط ولا التأخير؟ التقدم التقدم فقط والا التوسط لا يزال معمولا به. افهمتم هذا؟ من اللي وصلت هذه المعلومة
وصلت؟ فاذا الاقرب للصفة الشرعية هو ان يكون الامام في الوسط وهم من على يمينه وشمال لعلتين انها كانت هي الصفة المشروعة والشيء الثاني ما نسخت انما الذي نسخ هو وقوفهم من على يمينه وشماله فقط. واما توسطه بينهم فهو حكم باقي لمشروعية التوسط حتى ولو كانت الصفوف
خلفه فهذا اقرب للصفة الشرعية
