الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل امرأة قتلت ابنتها وعمرها سبع سنوات والمرأة الان بالسجن واخبرونا ان الام القاتلة لا ترث ابنتها المقتولة ولكن
الجدة الجدة لام ترث. فهل هذا صحيح؟ علما ان والد الطفلة حي. الحمد لله ان الانسان اذا كان في وارثا بالاصالة ثم حجب عن الميراث. فلا يخلو سبب حجبه من حالتين
اما ان يكون حجبه بسبب اوصاف واما ان يكون حجمه بسبب بسبب اشخاص. فان كان حجم بسبب وصف فان وجوده كعدمه. وحجب الاوصاف ثلاثة اشياء. وهي القتل والرق واختلاف الدين. كما قال الناظم ويمنع الشخص من الميراث واحدة من
علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني. الى اخر كلامه. فبما ان هذه المرأة هي فان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمها من المراء فان الشارع قد حرمها من الميراث. فقال صلى الله عليه وسلم لا
القاتل شيئا. حديث صحيح فحجب هذه الام انما هو حجب اوصاف. فاذا كان لهذه الام القاتلة ام فاذا كان لهذه الام القاتلة ام اخرى. فانها تكون باعتبار المقتول جدة. ومن المعلوم ان من شروط ارث
جدتي عدم وجود الام. فالام المحجوبة بسبب وصف وجودها في هذه الحالة كعدمها. فلا فلا يعتبر وجود الام بمانع للجدة من الارث. لان الام وان كانت موجودة حية الا انها في
بحكم الشرع كغير الموجودة. لانها محجوبة حجب اوصاف. ومن كان من الورثة محجوبا حجب اوصاف فان وجوده كعدمه فان وجوده كعدمه. ففي هذه الحالة الجدة ترث. فان قلت وكم ميراثها؟ اقول ميراث
السدس لان المتقرر عند الفرظيين ان ميراث الجدة السدس سواء انفردن او اجتمعن فان وردت الواحدة منهن فلها السدس لوحدها. وان اجتمعت الجدات وكن كلهن وارثات فانهن يشتركن في السدس
اليس من شرط ميراث الجدة وجود الاب او عدم الاب. انما شرط ميراثها للسدس شرط واحد وهو عدم وجود الام. والام غير موجودة شرعا وحكما. وان كانت موجودة حقيقة فاعطوا الجدة ميراثها من هذا المقتول وميراث
السدوس والله اعلم
