الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول هل تصلي النفساء اذا انقطع عنها الدم؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
والله عز وجل حرم على النفساء ان تصلي لوجود الدم المحكوم عليه بانه نفاس. فلا تزال المرأة النفساء ممنوعة من من الصلاة ومن الصوم ومن وطأ زوجها لها ما دام هذا الدم ينزل. ولكن متى ما انقطع الدم فان المرأة يجب
عليها حينئذ ان تغتسل وتصلي حتى وان لم تقع حتى وان لم تقطع اربعين يوما. حتى وان لم تستوف اربعين فان العبرة بوجود الدم. فاذا كان الدم موجودا فلا صلاة ولا صيام. ومتى ما انقطع الدم فيجب عليها ان تغتسل وتصوم
فان عاودها الدم والاربعون لا تزال باقية فانها تحسب نفسها انها نفساء. وتستمر حتى تنتهي الاربعون او ينقطع الدم مرة اخرى. فاذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. والحكم هنا نقصد به
امتناع من الصوم والصلاة. والمقصود بالعلة وجود الدم. فمتى ما وجد الدم انعدم الصوم والصلاة واذا انقطع واغتسلت المرأة فانها تصوم وتصلي والله اعلم
