الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم هل ينطبق احكام صلاة الجماعة كلها؟ على صلاة جماعة النساء التي يفوتها ركعة او غير ذلك الحمد لله
الجواب نعم تنطبق جميع احكام جماعة الرجال على جماعة النساء الا فيما خصه النص لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في التشريع التعميم ولان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق طائفة او واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة جميعا الا بدليل
اختصاص ولان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص. ولان المتقرر عند العلماء ان النساء شقائق الرجال في الاحكام
كما قال صلى الله عليه وسلم انما النساء شقائق الرجال فكل الاحكام التي نحكم بها على جماعة الرجال فاننا نحكم بها على جماعة النساء الا فيما خصه النص وبناء على ذلك فكما ان جماعة الرجال لا يدركها الانسان الا بادراك ركعة كاملة
الا بادراك الا بادراك ركعة فكذلك ادراك جماعة النساء بالنسبة لهن لا تكون الا بادراك الا بادراك ركعة وكما ان من احكام جماعة الرجال وجوب اقتداء المأمومين بامامهم. فكذلك من احكام جماعة النساء وجوب اقتداءهن
امامتهن وهكذا في سائر الاحكام وكما ان من احكام جماعة الرجال وجوب استماع المأمومين لقراءة امامهم جهرا. فكذلك في جماعة النساء يجب لقراءة امامتهن في الصلاة الجهرية في حال لا يسمعها لا يسمعها احد من الاجانب
واما اذا ورد النص بالتفريق بين الجماعتين فحين اذ نحن نقول بالنص مثل ان امام جماعة الرجال يقف امامهم واما جماعة النساء فالمشروع لامامتهن ان تقف في وسطهن هذا مثال اول
ومثال ثاني ان جماعة الرجال يجب ان توقع في المسجد. فالجماعة للصلوات المفروضة يجب ان تقع في مسمى المسجد واما جماعة النساء فلو اجتمعن لصلاة فريضة في بيت من بيوت احداهن فلا حرج فلا حرج
في ذلك والخلاصة ان الاحكام تستأبين الجماعتين جماعة الذكور وجماعة الاناث الاصل فيها الاستواء الا فيما ورد الدليل وبتخصيصه والتفريق بينهما فيه والله اعلم
