الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل يجوز ان اكفل يتيما لمدة عام واحد؟ واكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ الحمد لله
الادلة التي وردت كتابا وسنة في فضل كفالة اليتيم والاجور العظيمة المترتبة عليها والتي منها ان كافل اليتيم والنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين وقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى وغير ذلك من
الادلة هذه يدخل فيها من كفل اليتيم حتى يزول يتمه. اذا اذا كفل الانسان اليتيم الكفالة المطلقة لا الكفالة المؤقتة فالجميع متفق اذا قبل الله عز وجل منه هذا العمل الصالح وكانت نيته فيه حسنة فلا جرم انه يدخل فيمن في هذه
العظيمة فالكفالة المطلقة هي كفالة ذلك اليتيم في حال من صغره الى بلوغه. لانه لا تما بعد احتلام كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى فاذا الكفالة المطلقة من الصغر الى البلوغ هذه لا اشكال فيها. ولله الحمد والمنة
واما القسم الثاني من انواع الكفالة فهي الكفالة المؤقتة الكفالة المؤقتة كشهر ككفالة اليتيم شهرا او اسبوعا او سنة او سنتين او ثلاث سنوات لكنها كفالة منقطعة هذه الكفالة المؤقتة او المنقطعة لا تخلو من حالتين. اما ان يكون توقيتها او انقطاعها كان سببه العجز
عن عن اكمال الكفالة وكان في النية للاستمرار في هذه الكفالة ولكن بسبب العجز عن النفقة او ظيق النفقات اه او او ظيق الحال او تغير الحال من الغنى الى الفقر ومن السعة الى الضيق. فحين اذ لا جرم في لا جرم ان الاجر يأخذه
صاحب هذه الكفالة حتى ولو انقطعت يأخذ اجره كاملا. لان من نوى الخير كتب له اجره حتى وان لم يعمله ومن اجتهد وفعل من العبادة ما في وسعه وعجز عن باقيها فانه يكتب له فضلا عند الله عز وجل تمام سعيه
هذا هذه اصول معروفة عند اهل العلم ومتقررة. ولان الانسان يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله والمتقرر ان نية المرء ابلغ من عمله. فاذا كان انقطاع هذه الكفالة بسبب العجز او بسبب ضيق الحال وعدم
على مواصلتها فلا جرم ان شاء الله ان الاجر يكتب للعبد كاملا. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا مرض عبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله ما كان يعمله صحيحا مقيما. فاذا كانت نيتك انك
تتم الكفالة ولكن عجزت عنها فنرجو ان تنال اجر ما عجزت عنه منها ان شاء الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبها الله له عنده حسنة حسنة كاملة. واما اذا كان واما اذا
كانت الكفالة المؤقتة او المنقطعة كان سبب انقطاعها الزهد في هذا الاجر او استثقال الاستمرار فيها مع وجود السعة ووجود الخير وليس هناك عذر في الانقطاع الا مجرد الاستثقال في المتابعة او الزهد في هذا
الاجر العظيم او البخل وشح النفوس فله اجر ما مضى من له الاجر له اجر ما مضى ولكن لا اخاله الله اعلم يستحق تلك الاجور التي ثبتت في كفالة اليتيم. فلا يحرم من اصل الاجر لوجود لسبق آآ لسبق
الاحسان ولكن لا ينالو كماله لعدم الاستمرار مع السعة والقدرة والله اعلم
