الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ان الله سبحانه وتعالى فضل الذكر على الانثى في القسمة في الميراث ونحوها
وسؤالي هل فيما انفق على ابنائي فيما يعينهم على الحياة؟ اتعامل بهذا المبدأ للذكر مثل حظ الانثيين ام يجب العدل بينهم؟ الحمد لله اما مسألة النفقة فان كل واحد منهم يستحق من النفقة على قدر حاجته
ولا ينظر في مسائل النفقة الى اعطاء الذكر مثل حظ الانثيين. فانه ربما تكون حاجة الى الى كثرة الى النفقة اكثر منها بالنسبة للرجل. فاذا كانت المرأة تحتاج من النفقة
اكثر مما يحتاجه الرجل فانها تعطى اكثر منه. واذا كان الرجل يحتاج من النفقة اكثر مما تحتاجه المرأة فانه يعطى اكثر منها. فاذا باب النفقة لا تفضيل فيه. وانما ينظر فيه الى ما تكشف به الحاجة
بغض النظر عن كونه ذكرا او انثى. فاذا كانت حاجة الانثى في باب النفقة اكثر فاننا نعطيها النصيب اوفر الذي يغطي حاجات الذي يغطي حاجتها ويلبي متطلباتها. ولكن اذا جئنا الى باب العطية
الى باب العطية. فهناك بابان فقهيان لابد من التفريق بينهما. وهو باب وهو وهما اولا باب النفقة وباب العطية اما باب النفقة فكل واحد من الاولاد يعطى من النفقة ما يكفيه حاجته ويدفع عنه ضرورة
فقط. واما باب العطية فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطانا منهجا مستقيما فيها وهي قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال نحلني
نحلني ابي غلاما فقالت له امي اشهد على هذه النحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نحلت ابني هذا غلاما واريد ان تشهد على على هذه النحلة
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكل ولدك اعطيته مثل هذا؟ فقال لا. فقال فاني لا اشهد على جور وفي رواية اتريد ان اتحب ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فارجعه. قال فرجع
في عطيته فاذا باب العطية يشترط فيه التساوي بين الذكور والاناث. باب العطايا يشترط فيه التساوي بين الذكور والاناث ونعرف الفرق بين العطية والنفقة ان النفقة تعطى لسد حاجة واما العطية
انه لا يكون بالولد اي حاجة ولكننا نتفضل على هؤلاء الاولاد ابتداء من غير طلب منهم ولا سؤال ولا حاجة يسدونها فهذه عطية والاولى نفقة. فاذا باب العطية يجب فيه التعديل بين الاولاد. لا نتعامل بالذكر مثل حظ
الانثيين في باب العطايا ولا في باب النفقات. هذا واضح ان شاء الله. ولكن عندنا باب اخر باب ثالث وهو باب الارث باب الارث هو الذي يكون عطية الذكر فيه مثل كمثلي عطية الانثى. لقول الله
عز وجل فللذكر مثل حظ الانثيين. فاذا مات الانسان فان المال يقسم بين ورثته على قسمة الله عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين وهناك من الناس من يريد قسمة ماله على انه ارث وهو حي. من الناس من يريد ان يقسم ماله بين ورثته
حتى لا يختلفوا بعد موته على انه قسمة ميراث. ليس قسمة نفقات ولا قسمة عطايا وانما قسمة ميراث. فهنا نقول هو للذكر مثل حظ الانثيين. اذا خلاصة الامر ان عندنا ثلاثة ابواب. باب النفقات وباب العطايا والهبات
وباب التوارث. اما باب النفقة فتكون على حسب الحاجة. فاذا كانت حاجة الذكور اكثر فيعطون اكثر. واذا كان حاجة النساء اكثر فيعطون اكثر. فلا يلزم التسوية بينهم في النفقات ولا ان يعطى
قد ذكروا مثل حظ الانثيين. واما الباب الثاني فهو باب العطايا. فهنا يجب العدل بين الذكور والاناث. فما نعطيه للذكر نعطي مثله تماما بلا زيادة ولا نقصان للانثى. واما باب التوارث فاننا اذا قسمنا الميراث سواء بعد موت المورث
او لا يزال حيا حتى لا يختلف ورثته بعد موته فهنا نقول للذكر مثل حظ الانثيين. فاذا قول الله عز وجل فللذكر مثل حظ الانثيين لا يدخل في باب النفقات ولا يدخل في باب العطايا وانما يدخل في باب التوارث. ولعلنا استطعنا ان
ان نوصل الى كما نريد ايصاله من اجابة سؤالك والله اعلم
