الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول هل يجب على البنت الانفاق على والدها كدفع اجرة سائق ونحو ذلك؟ الحمد لله رب العالمين وبعد
اذا كانت البنت قادرة ماليا وكان الوالدان يحتاجان الى شيء من النفقة فان الواجب على هذه البنت ان تنفق على والدها وعلى والدتها بالمعروف. هذا اذا كانت قادرة باعتبار المال. فوجوب الانفاق على
هو حكم شرعي ومن المتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر ان الاحكام الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. والمتقرر عند العلماء انه لا واجب مع العجز فاذا كانت البنت قادرة باعتبار المال على ان تيسر امور والديها وان تنفق عليهما وان تقضي حاجاتهما
فان الواجب عليها ان تفعل ذلك ولا جرم واما اذا كانت البنت عاجزة ولا حيلة لها ولا قدرة على الانفاق او انها لا تستطيع ان تنفق الا في حال دون حال. فانه لا يكلفها الله عز وجل الا ما اتاها
فالتكاليف الشرعية لا تجب الا على القادرين. فاذا افتقر الوالدان وعند البنت مال زائد عن حاجتها فيلزمها ان تنفق على والديها قدر حاجتهما دون ان تنقص من حاجاتها. دون ان تنقص من حاجاتها
واما اذا كانت عاجزة فلا حرج عليها. ويدخل في ذلك الانفاق عليهما في كل ما يتعلق بحاجة من حاجاتهما من طعام او شراب او لباس او نحو ذلك. فاذا كان الوالد لهذه البنت
محتاجا الى الى سائق يوصله لحاجاته ولم يك عند الوالد شيء من المال ليعطي هذا السائق اجرته وكانت البنت قادرة ماليا على اعطاء هذا السائق اجرته او راتبه الشهري فلا جرم ان الواجب على البنت ان تدفع
اجرة هذا السائق كل شهر. واما اذا كانت عاجزة فانه لا حرج عليها ان قلت وهل يلزمها الاستدانة في هذه الحالة؟ الجواب لا يلزمها الاستدانة ولا يجب عليها ان تستدين لتقضي حاجة والدها. فان قلت وهل يجب عليها ان تطالب زوجها بان
بهذه الاجرة؟ الجواب الزوج لا شأن له بوالدك. ولا حق لك ان تكلفي زوجك بان يعطيك اجرة هذا السائق كل شهر فان قلت وكيف نفعل في هذه الحالة؟ فنقول ان المتقرر عند العلماء ان القريب يجب عليه الانفاق على قريب
به المحتاج اذا اضطر الى نفقته. فاذا كان الوالد لا يجد شيئا من المال وكان مضطرا او محتاجا الحاجة الكبيرة الى هذا السائق. ولم يك احد اولاده عنده القدرة في
هذا السائق راتبه الشهري. فان الواجب على القريب من العصبات لهذا الوالد ان ينفق هو عليه. لان المتقرر عند العلماء ان الغرم بالغنم فكما ان هذا الرجل لو مات ورثه اقاربه فيغنمون من ماله فكذلك اذا اضطر واحتاج الى نفقة قريبه
فالواجب على القريب ان ينفق على قريبه عند الحاجة الى النفقة عليه. وعلى كل حال فلا يجب على البنت ان تنفق على والديها اذا كانت عاجزة. واما اذا كانت قادرة فيجب عليها ذلك والله اعلم
