الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل يجوز ان نصلي قبل دخول الوقت المكتوب في التقويم بخمس دقائق تقريبا
الحمد لله قال الله تبارك وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقد اجمع العلماء على ان الفرائض الخمس المؤداة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء واجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان من اوقع الصلاة قبل وقتها الشرعي المحدد شرعا ان صلاته غير
وصحيحة فان كان تعمد تكبيرة الاحرام قبل دخول وقتها فصلاته باطلة. لا تصح لا فرضا ولا نفلا واما اذا كبر للاحرام قبل دخول وقتها ولو بدقيقة او دقيقتين. كل يعني جاهلا دخول الوقت
او مخطئا او ظن او عن ظن قد بان خطأه فيه فلا تصح صلاته فرضا ولكنها تصح نفلا ومن المعلوم عند العلماء ان الوقت شرط للصلاة. بل انا اقول في اصح الاقوال ان الوقت سبب من اسباب وجوب الصلاة
في الذمة والمطالبة بها ومن علامة السبب انه ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم ووقت الصلاة كذلك فلا يترتب وجوبها في الذمة ويطالب العبد بها الا بدخول وقتها
فسواء عبرنا عنه بالسبب او الشرط لا بأس والعلماء يتوسعون لكن التعبير عن الوقت بانه سبب هذا ادخل في في بيان الحقيقة هو الواقع والوقت اكد شرائط الصلاة. فلا يجوز للانسان ان يبدأ بتكبيرة الاحرام في هذه الفريضة
الا بعد دخول وقتها والاعتماد على التقويم ليس امرا مطلوبا اذا كان عند الانسان القدرة والمعرفة في في معرفة دخول الاوقات وخروجها فاذا كنت عارفا بادلة دخول الوقت وعندك الاستطاعة لمعرفة دخول الوقت بدون النظر الى الساعة او التقويم. فحينئذ هذه وسائل بدنية لا يعتمد عليها الا
عند عدم المعرفة. واما اذا كنت جاهلا في معرفة دخول الاوقات وليست عندك المعرفة بالعلامات التي نص عليها نصت عليها الادلة فحينئذ كيف تبدأ كيف تخالف التقويم بخمس دقائق بناء على ماذا خالفته؟ تكون
قد خالفته لا عن علم. ولذلك لابد من الالتزام بالتقويم. التزم بالتقويم الا اذا كانت عندك الادلة تستطيع بها ان تتعرف على دخولي على دخول الوقت. فاذا من صلى قبل الوقت لم تجزه صلاته في قوله في قوله
العلماء رحمهم الله تعالى فاما ان تعتمد على التقويم او الساعة فلا تصلي الا بعد دخول الوقت على حسب التقويم واما ان واما ان تترك التقويم اعمل وتجتهد انت بنفسك اذا اذا كنت عارفا بالادلة. واما ان تخالف التقويم الى امر انت جاهل فيه
فلا ارى انك تقدم على ذلك ولا تجرؤ على فعل ذلك فالتزم بالتقويم ولا تبدأ بالصلاة الا بعد دخول الوقت وسماع المؤذن على حسب التقويم والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل متى تنقطع احكام السفر؟ الحمد لله
القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الانسان اذا خرج من بلاده مسافرا الى جهة معينة فانه يبقى مسافرا حتى يتحققا فيه وصفان الوصف الاول اما ان ينوي الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه
واما ان يرجع الى بلدته التي التي سافر منها فاي الوصفين تحقق في الانسان فانه ينقطع حكم السفر عنه لخروجه حينئذ عن مسمى المسافر فان قلت وما دليل الحالة الاولى
فاقول دليلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان بلاده الاصلية هي مكة فلما امره الله عز وجل بالهجرة الى المدينة هاجر اليها بنية الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه التي هي المدينة
فانقلبت الحال في حقه صلى الله عليه وسلم فصارت المدينة بلد اقامة له يتم الصلاة فيها وصارت مكة بلد سفر يقصر الصلاة فيها فان قلت وما دليل الحالة الثانية فاقول دليلها كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يترخص بقصر الصلاة ما دام لم يدخل
فمتى ما دخل المدينة عاد حكم صلاته كما كان يصليها اربعا واما في سفره مذ يخرج من المدينة حتى يرجع وهو يصلي ركعتين ركعتين. وهذا ثابت بالتواتر عنه ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين
حتى رجعنا حتى رجعنا الى المدينة واما ما عدا ذلك من الاحوال فانها لا تقطع حكم السفر عنك فالمدة التي ذكرتها انت لا تخرجك عن دائرة كونك مسافرا الى كونك مقيما في البلد المسافر اليه. بل لا تزال
مسافرا سواء اقمت المدة التي ذكرتها في السؤال او اقمت اكثر منها بل لو اقمت خمس سنين في البلد المسافر اليك او اقل او اكثر كل ذلك لا يخرجك عن دائرة كونك مسافرا لان احد الوصفين لم يتحقق فيك. فلم تنوي
قامت الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه ولم ترجعي الى بلدك. فاذا لم يتحقق فيك احد الوصفين فلا تزال في حكم المسافر زادك الله توفيقا وسدادا وفقها والله اعلم
