الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل لدي تأمين طبي من الشركة لي ولعائلتي. يقول في جزئية الاسنان مخصص لكل شخص من العائلة مبلغ اربعة الاف ريال فقط
في السنة واحيانا لا يستخدم هذا المبلغ في الغالب. فهل اذا احتاج احد افراد العائلة اكثر من اربعة الاف ريال مخصصة له ان يستفيد من تأمين احد افراد العائلة الغير مستخدم ليكمل به المبلغ الذي لغير مستخدم معهم ليكمل به المبلغ
الذي لا يغطي التأمين الحمد لله لقد سبق في فتاوى سابقة وان بينا ان حكم التأمين التجاري سواء اكان تأمينا على النفس او على الاثاث او على الممتلكات او على السيارات او على الصحة. انه من العقود المحرمة التي لا تجوز. وبينا
سببها تحريمها وهي ثلاث علل وهو ان عقود التأمين التجاري عقود مشتملة على الربا وعقود مشتملة على الغرر وعقود مشتملة على المخاطرة. وواحدة من هذه العلل تكفي في للقول بتحريم
هذا العقد فكيف بها مجتمعة؟ ولكننا ذكرنا في فتاوى سابقة ايضا انه اذا كان الانسان ينتسب الى جهة عمل معينة وتلك الجهة تفرض عليه اخذ شيء من ماله يعني من الراتب
تعاقدها مع شركات التأمين فيكون التأمين هنا ليس داخلا تحت اختيار الموظف وانما التأمين تأمين اضطراب. يكون هذا قد امن اضطرارا وقد اخذ ماله وصرف في هذا العقد المحرم عن غير رضا منه
وقلنا سابقا بانه يجوز للانسان ان يعالج بهذا العقد بمقدار ما اخذوه منه فقط ولا يجوز له ان يزيد. فاذا كانت المبالغ المقتطعة من راتبك. مقدرة باربعة الاف قد اخذتها هذه الشركة
فانه يجوز لك ان تتعالج على حسابهم بمقدار هذا المبلغ فقط وهي وهو اربعة الاف لان هذا مال قد اخذ منك بغير وجه حق وقد يسر الله رده لك في الدنيا ولكن على جهة انتفاع لا على جهة نقد المهم انك
يجوز لك ان تستوفي هذا المبلغ بالعلاج في المستشفيات التي تتعاقد مع هذه الشركات الشركات. واما ما فزاد على ذلك بمعنى انك مثلا دفعت شركات التأمين ثلاثة الاف ثم استلزم اجراء عملية بثمانية الاف
فما زاد على الثلاثة الاف فالواجب عليك ان تدفعه انت. لا تقبل بدفع شركة التأمين له حتى لا تدخل في اه عقد التأمين التجاري فاذا الذي يترجح عندي والله اعلم في هذه المسألة هي ان عقود التأمين التجاري محرمة كلها وانه لا يجوز للانسان ان يذهب
هذا اختيارا ليعقد مع شركة من شركات التأمين شيئا من العقود المحرمة. واما اذا الزم واكره بحسب عمله على شيء من عقود التأمين واخذ شيء من ماله ودفع لشركات التأمين فيجوز ان يتعالج بقدر المبلغ المدفوع فقط
لا واما ما زاد على ذلك فانه يعتبر من الامر الحرام اذا كان الامر كذلك وهو انه يجوز لك ان تتعالج بقدر مبلغ التأمين الذي اخذ منك قهرا وظلما وعدوانا فانما يجوز لك
ولمن خولت الشركة معك ان يتعالجوا. ولا يجوز لك ان تدخل تدليسا وتحايلا شخصا اخر لا يشمله نظام التأمين. لان هذا من باب الغش ومن باب المخادعة والتغرير انما تتعالج به انت انما تتعالج به انت ويتعالج به من يشمله التأمين على حسب نظام هذا
الجهة التي تتبع لها انت. واما ان تدخل معك غيرك ممن لا يشملهم نظام الشركة. فان هذا من الغش والتدليس والخيانة للامانة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على شروطهم
الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فانت قبلت بذلك وبما يتبعه من النظام والشروط فلا يجوز لك ان تمكن غير من يشملهم شرط التأمين في المعالجة عند الجهة والله اعلم
