الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم يا شيخ وزادكم بسطة في العلم هل يجوز اعطاء الزكاة كاملة ليتيم يدرس في الجامعة
السنة الاولى من اجل ان يشتري له سيارة هو في امس الحاجة لها؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان مصاريف الزكاة توقيفية وهي قاعدة طيبة جميلة تبين انه لا يجوز للانسان ان يجتهد في
مصارف اخرى للزكاة غير التي بينها الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ففي سورة التوبة يقول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين
وفي سبيل الله وابن السبيل. فتلك المصارف الثمانية هي التي يجوز دفع الزكاة لها واما غيرها من المصارف فلا يجوز مطلقا لان الامر مبناه على التوقيف فلا يجوز ان تصرف الزكاة الا في واحدة من هذه المصارف الثمانية
وهل يشترط استيفاء هذه المصارف الثمانية؟ الجواب لا يشترط في اصح قول اهل العلم رحم الله امواتهم وثبت احياءهم وبناء على هذه القاعدة وهذا النص القرآني الكريم. اذا كان هذا اليتيم يدخل في وصف الفقراء او المساكين فان
نعطيه من الزكاة فوصفه باليتم لا يقتضي ان يكون من جملة مصارف الزكاة الثمانية وانما وصفه بالفقر او المسكنة هي التي تجيز ان نعطيه شيئا من هذه الزكاة مما يستعين به على قضاء حوائجه
او الدينية فاذا كان هذا اليتيم داخلا في احد الوصفين اما وصف الفقر او وصف المسكنة فلا بأس ان تعطوه من الزكاة ليشتري سيارة لانها صارت من ضرورات من هذه الدنيا لا سيما وان
الذي يدرس في الجامعة ويكون بيته بعيدا عن الجامعة يحتاج الى وسيلة نقل وهذا من باب الظرورات ومن باب النفقات التي يخول للانسان ان يأخذ من الزكاة فاذا كان هذا اليتيم فقيرا او مسكينا فاعطوه هذا المبلغ ليشتري به سيارة او اعينوه ببعض المبلغ ليشتري به سيارة واما اذا كان
ولكنه ليس بفقير ولا بمسكين فلا يعتبر من جملة مصارف الزكاة والله اعلم
