الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل اخي فيه اعاقة ويتم صرف اعانة شهرية ولكنه لا يأخذ منها شيء. لان ابي هو الذي يستلمها ويصرف على البيت
لان عائلتنا كبيرة وابي عنده ابن وعنده اغنام وهو يصرف عليها جميعا. فهل يجوز هذا لابي؟ علما ان له راتب تقاعدي ويستلم مساعدة شهرية ومقطوعة من الضمان الاجتماعي الحمد لله
اذا كان الوالد مع ما يدخل عليه من هذا الراتب او من الظمان الاجتماعي ربما يحتاج الى شيء زائد على النفقة يعني من النفقة بكثرة النفقات التي ينفقها الوالد اما عليكم
او على نفسه او على هذا الولد المعاق فلا بأس اذا تصرف الوالد في مال ولده المعاق بهذا بهذا النوع من التصرف لا بأس بذلك لان المتقرر ان الولد وما ملك لابيه
الولد وما ملك لابي لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك ولكن الاب لا يجوز له ان يتصرف في مال هذا الولد تصرفا لا يرجع بالمصلحة لا على نفسه ولا على ولده او زوجه او بقية اولاده
اذا كان تصرفه داخلا في حدود النفقة الواجبة وفي قضاء الحاجات اللازمة لبيته فلا حرج في ذلك اين يذهب والدك؟ اين يذهب والدك والدك اذا لم يعني يصرف عليكم شيئا من مال من مال الظمان
فلا ينبغي يعني الاساءة الى الوالد بمثل ذلك فاذا اخذ مال هذا الولد واستنفقه على نفسه وعلى هذا الولد وعلى زوجه وعلى وعلى بقية اخوانه لحاجة الوالد فلا حرج عليه في ذلك والله اعلم
