الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل يمكن للاب والابن الجمع بين اخوتين؟ بين اختين الحمد لله لا بأس بذلك ان شاء الله
فيجوز للاب ان يتزوج امرأة ويجوز للولد اقصد لولده ان يتزوج باختها. في عديل ابيه يكون عديل ابيه هذا امر لا حرج فيه ولا بأس. لعموم قول الله عز وجل بعد بيان المحرمات من النساء واحل
لكم ما وراء ذلكم. والمحرم في الشرع هو ان يجمع الانسان الواحد بين اختين. لقول الله تبارك وتعالى الا وان تجمعوا بين الاختين او ان يجمع الرجل الواحد بين المرأة وعمتها او بين المرأة وخالتها. لان النبي صلى الله عليه وسلم
كما في الصحيح نهى ان يجمع بين المرأة وعمتها او قال بين المرأة وخالتها. لان هذا مما يوجب تقطيع الارحام. واما ان الاختان تحت رجلين مختلفين فهذا جائز. سواء كانت تحت اب وابنه او كانت تحت اخ واخيه فان هذا
لا حرج فيه فالمحرم هو ان يجتمعن تحت شخص واحد والله اعلم
