الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل امرأة محاد وبقي لها من عدتها يومين فقط. يومان. يومان. وتنتهي وتريد ان تذهب للعمرة وتحل
احدادها هناك فهل يجوز ذلك؟ الحمد لله اذا كانت في سعة من عدم الذهاب وليست مضطرة ولا محتاجة لهذا الذهاب فانه لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها الذي جاء نعيه وهي فيه. فان من حق الزوج ان تبقى امرأته بعد وفاته في
بيتها في بيته ولا تخرج الا بانتهاء عدتها ولكن اذا كان خروجها لمكة خروج ضرورة او خروج حاجة ملحة لا غنى لها عنها وهي تقدر ذلك وهي تقدر ذلك وتحسبه جيدا. لان الامر تعامل فيما بينها وبين الله
فحينئذ لا بأس بخروجها الى مكة لداعي الضرورة والحاجة الملحة. واما اذا كان ثمة مندوحة عن الذهاب الى مكة حتى تنتهي العدة فالواجب عليها ان تبقى ولا يجوز لها الخروج لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله
تعالى ان المحادة يجب عليها البقاء في بيت زوجها ولا يجوز لها الخروج الا لداعي الضرورة او الحاجة الملحات ثم قول هذه السائلة او السائل انها تريد ان تحل احدادها في مكة
انني اخشى ان يثور في قلبها بسبب ذلك شيء من الاعتقاد في افضلية احلال الاحداد في مكة  فان احلال الاحداد في مكة او انتهاء الاحداد في مكة كانتهائه في غيره من المواضع. وليس لها فضل خاص ولا
لا يجوز ان نعتقد ان هذا من تعظيم الزوج ولا من تعظيم العدة ولا من تعظيم الاحداث. فلا ينبغي اذا كان ثمة اعتقاد تريد تحقيقه مما لا دليل عليه لا ينبغي لها ان تعمل بذلك لانه احداث وبدعة في الدين
فاذا كانت تظن ان حل الاحداث او انتهاء العدة وهي في مكة افظل فان هذا ليس له اصل ليس له اصل في الشرع. والله اعلم
