الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجل دخل علي رجل في المسجد بعد صلاة العصر وقد فاتته صلاة الجماعة. وفاته الوقت بنصف ساعة تقريبا. فقلت له
صلي وادرك الوقت فقال لا بل اصلي في البيت مع زوجتي لكي اخذ اجر جماعة. فما حكم فعله ذلك؟ وهل صلاته ما حكم فعله ذلك؟ وصلاته مع زوجه الحمد لله من المعلوم المتقرر عند العلماء ان الجماعة في المسجد واجبة اذا كانت هي الجماعة الاولى. فالجماعة الاولى يجب الخروج لها
من البيت وشهود المسجد وشهودها في المسجد. واما الجماعة الثانية او الثالثة في بعض المساجد هذه لا يشترط ان تقع في المسجد فاذا تمت صلاة الجماعة الاولى فحينئذ سقطت المطالبة بصلاة الجماعة اه في المسجد
فاذا رجع الانسان وصلى جماعة مع اهل بيته مع زوجته مثلا لا بأس بذلك ان شاء الله وله بذلك اجر صلاة الجماعة لكن فاتته فاته اجر المسجدية. فاته اجر المسجدية. لكن لو اوقعها جماعة في المسجد
يعني جماعة ثانية لادرك فضيلة الجماعة وفضيلة المسجدية. فاذا الجماعة تجب لها المسجدية اذا كانت هي الجماعة الاولى واما الجماعة الثانية فلا تجب لها المسجدية. وهذا الرجل قد فاتته الجماعة الاولى فحينئذ لا يجب عليه ان يوقع الجماعة الثانية
في المسجد فلو انه رجع الى زوجتهما الى اهل الى بيته وصلى اماما بزوجته لادرك فظيلة الجماعة لا سيما اذا كانت الجماعة الاولى قد فاتته للعذر فان من فاتته الجماعة للعذر لم يتجانس لاثم ومن لم يتجانف
اثم فليس باهل لتفويت المصلحة الجماعة عليه. فان قال وكيف تصف المرأة معي اذا صليت بها جماعة فنقول ان موقف المرأة الشرعي يكون خلف الرجل حتى وان كان زوجا لها او ابن لها آآ او ابا لها فموقف
مطلقا سواء كانت من محارمه او من غير محارمه تكون خلفه لما في الصحيح من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم به وبامه او خالته قال فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا فهذا هو موقفها الشرعي. فاذا صلى مع اهله جماعة
الجماعة الثانية فنقول قد ادرك اجر الجماعة ولكن فاتته فاته اجر المسجدية والله اعلم
