الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هل يصح ان يعق عن الغلام الابن شاتان ولكن بالتقسيط بمعنى هذا الشهر واحدة والشهر الاخر واحدة اخرى
ام لا بد من ان يكون ان يكون اه الشتام مرة واحدة. الحمد لله المعروف من الادلة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان سنة العقيقة ان تكون عن الغلام شاتان وعن
شاة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه فليمسك عن الغلام شاة فلينسك عن الغلام شاتين مكافئتين وعن الجارية شاة. وهذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي من حديث ابن عمر
الله تعالى عنهما واسناده صحيح وينبغي ان تكون الشاتان متقاربتين سنا وحجما وشبها وسمنا ولكن لا يلزم ان تكون متقاربتين في ذبحهما. فاذا كان الله عز وجل قد وسع على الاب في المال
وكانت عنده القدرة على ذبحهما معا فهذا خير ونور. واما اذا كان لا يستطيع بحسب قدرته المالية على ذبحهما معا. وفرق ذبحهما فذبح واحدة هذا الشهر. ثم ذبح واحدة اه الاسبوع الذي بعده مثلا او او الشهر الذي بعده فانه لا حرج عليه الاستيفاء المهم استيفاء العدد
لا يلزم اقتران الذبح وانما المقصود استفاء العدد. فاذا ذبحت هذا الشهر واحدة ثم ذبحت الشهر الاخر اه عقيقة اخرى فقد برئت الذمة وسقط الطلب ولله الحمد والمنة والله اعلم
