الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل شخص قيل انه معيون من فلان فذهب صديق المعيون بجهالة الى العائن
واخذ غترته نهبة وهربا ثم اعطاها المعيون وبعد فترة ندم الاخذ وتاب الى الله فعلى من يجب الظمان. هل على الاخذ الناهب الذي سلمها لصديقه المعيون او على من سلمت له واخذها. الحمد لله
اذا كان هذا الاتهام لهذا الشخص بانه اعانك او تسبب لك بالحسد او العين اذا كان هذا الاتهام اتهاما مبنيا على قرائن ودلائل ظاهرة وواضحة فحينئذ لا تأخذ اثره الا بعد ان تأمره بالاستغسال بان يتوضأ او يغتسل ويمج في الماء ثم انت تستخدم هذا الماء
هذا اذا علمت او غلب على ظنك سهولة نفسه وقبول روحه لما تتهمه به فان من الناس من لا يريد ان يؤذي احدا فاذا قيل له انك تسببت في فلان في في في اصابة فلان بالعين
وذكرتموه بالموقف فلربما قال استغفر الله واتوب اليه انا لم اكن اقصد ذلك فيتوضأ او يغتسل في ماء ثم يراق على المعيون من قفاه او يغتسل به فحينئذ هذا يعني كاف باذن الله عز وجل في اذهاب في اذهاب هذا الاثر
فالاثر او الغسول هو ما يؤخذ من العائن اي الحاسد لدفع ضرر هذه العين آآ او او ذلك الحسد ولكن اذا علمنا او غلب على ظننا اننا اذا عرظنا عليه الامر كابر مع وظوح الدلائل والقرائن التي تدل على ان
هو الذي اصابه بالعين ولكنه كابر وعاند فحينئذ لابد ان نأخذ شيئا من اثره اما طاقيته واما غترته. اي لباس فيه عرقه او شيء من رائحته. فنيلة او منديل او طاقية او غطاء الرأس
وكلما كان هذا الاثر ملاصقا للجسد كلما كان اثره افضل واسرع واقوى اه او اثر شيء قد اكله من النوى او التمر او او البطيخ او غيرها من الثمرات او شيء مسته يده
وهي مبلولة كل ذلك مما ثبت بانه نافع باذن الله باذن الله عز وجل  يستخدمه الانسان يغمسه في الماء ثم يغتسل به عدة مرات على حسب قوة العين ثم ينتفع بذلك ان شاء الله عز وجل
ينتفع بذلك ولكن هل يضمن ما اخذ من الاثر او لا يضمن هذا فيه تفصيل بين اهل العلم رحمهم الله فان الاصل ان الانسان لا يجوز له ان يأخذ مال غيره الا بطيب نفس منه. وكل من اخذ مال غيره ظلما
وعدوانا واتلفه فانه ضامن لهذا المال. لان المتقرر عند العلماء ان من اتلف شيئا فان عليه ضمانه. وفي هذه الحالة يجب ان نرد هذا الاثر الى العائن بالطريقة التي لا توجب فساد اخوة ولا ذهاب صحبة
اما ان نضعه على سيارته او نضعه تحت باب بيته او نضعه في مكان يرتاده كثيرا آآ يعني لن نعدم ان شاء الله الطريقة التي نرد آآ له فيها ما له من غير من غير فساد
من غير اه يعني تفرق. ومن غير ان يشعر. فاذا لم نستطع ذلك فلنظمنه بشيء جديد له ونعطيه هذا الشيء الجديد على انه هدية وهو في نيتنا ضمان لما اتلفناه. فان كنا اخذنا طاقية
ولم نستطع ان نردها بالطريقة التي لا توجب مفاسد ولا انقطاع اواصر ولا قرابة فحينئذ نشتري له طاقية جديدة ونهديها له على انها هدية هو يظنها هدية ونحن في قرارة انفسنا انها ظمان لما اتلفناه. وكذلك اذا كان الاثر غترة او غير ذلك. فاذا كنا
ان نردها من غير مفاسد فالحمد لله والا فنظمنها بغيرها ونقدمها لها له على انها هدية من باب التعريض لبقاء اخوة في الايمان ويعني حتى لا تنقطع اواصر الصحبة. وبذلك نقول قد تحققت المصالح وهي اننا تسببنا
في يعني ازالة اثر حسده وعينه اجتنبنا المفاسد فلم نشعره باننا اخذنا منه شيئا. فان قلت وهل يجوز ان نأخذ من شيئا من اثاره بلا علمه؟ الجواب نعم اذا رفض ان يعطينا عن علمه. لان
اغتسال العائنين للمعيون امر واجب عليه فيجب عليه شرعا بذله. لقوله النبي صلى الله عليه وسلم وان واذا استغسلتم فاغتسلوا هذا امر يعني اذا طلب منكم من تسببتم في عينه وحسده ان ان تغتسلوا له فاغتسلوا هذا امر شرعي فاذا
لم ينفذ هو ذلك الامر الشرعي فقد تعذر الاصل واذا تعذر الاصل فاننا ننتقل الى البدل وهو اخذ شيء من ولو بلا علمه عقوبة ونكالا له. ولكن لا بد ان يرد بالطريقة التي لا فساد فيها كما فصلته سابقا
وهذا الكلام الذي ذكرته انما يكون في حق من صدقت القرائن تهمته. ودلت دلالة الحال والظاهر على انه المتسبب بهذه بهذه العين. واما اتهام الناس جزافا بلا برهان ولا قرينة ولا دليل ظاهر. فلا يجوز التخبط باتهام الناس
ولا يجوز ايذاء الناس القاء التهم عليهم في مثل ذلك جزافا بلا قرائن ولا دلائل ظاهرة نسأل الله ان يشفينا واياكم من كل سوء وبلاء والله اعلم
