الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ان عمتي زوجة ابي ارضعت واحدا من من ابناء اخواني فهل هذا الرظيع يصبح من محارم بناتي
ويصبح خالا لهم وهل اذا رضع شخص من امرأة يصبح زوج هذه المرأة اب لهذا الراضع ويقول ايضا اختي الكبيرة ارضعت اختي الاخرى الصغيرة هل ابناء الكبيرة كلهم يحرمون على ابناء الصغيرة ام فقط من رضع معها في نفس الوقت وفي نفس السنة. وجزاكم الله خير
الحمد لله بمناسبة هذا السؤال اود ان ابين ان الاقارب فيما بينهم اذا رضع بعضهم من بعض فالواجب عليهم ان يدونوه في الاوراق ويشهدوا عليه ويذكر بعضهم بعضا به حتى لا ينسى امر الرضاع فيقع الحابل على النابل
فان امور الرضاع امور شائكة وخطيرة وهي تنسى في الاعم الاغلب. لكن اذا قيدت واشهد عليها او بين الناس حينئذ يتذكرها الناس فيما فيما بينهم ومن المعلوم عند العلماء ان من جملة من يحرم على المرأة اه يعني من جملة ما يحرم من النساء
القريبات بالرضاع بالرضاع. فمن بينك وبينهن رضاع فانهن يحرمن عليك. كما قال الله تبارك وتعالى امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب او كما قال
صلى الله عليه وسلم واما بالنسبة لجواب سؤالك فان سؤالك هذا مشتمل على ثلاث نقاط اما جواب النقطة الاولى فان ولد اخيك الذي ارضعته امرأة ابيك لا شأن لبناتك به
فان بناتك ايها السائل لا يعتبرن محارم لاولاد اخيك بسبب انهم ضعوا من امي من بسبب انهم رضعوا من زوجة ابيك الثانية فانه لا علاقة حينئذ بينهم فلا تزال اجنبية عنهم
هذا جواب السؤال الاول واما الفقرة الثانية فان الانسان اذا ارتضع من امرأة بشروط الرضاعة المعروفة عند الفقهاء فانها تكون امه وزوجها يكون ابا له من الرضاع واخو زوجها يكون عمن له من الرضاع
واخت واخت المرضعة تكون خالة له من الرضاع. لان في اصح قولي اهل العلم ان الرضاعة ينتشر اه في جانب المرضعة وفي جانب زوجها لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه لما قدم عليها عمها من الرضاعة ابت ان تدخله وتأذن له حتى تسأل رسول الله
صلى الله عليه وسلم فلما جاء وسألته قال ائذني له فانه عمك يعني من الرضاعة واما سؤالك الثالث فان الانسان اذا ارتضع من امرأة فان الرضاع يتعلق بالمرتظع فقط. لا يتعدى حكمه الى ابيه ولا الى
امه ولا الى اخوانه واخواته. وانما يخصه الحكم فقط هو وذريته ذكورا واناثا  فاذا ارتظع زيد من هند مثلا بشروط الرضاء وتمت شروط الرضاعة الثلاثة المعروفة فان زيدا يكون ولدا لهند
لكن والد زيد لا شأن له وكذلك اخوان واخوات زيد لا شأن لهم. فالرضاع انما ينتشر من زغة المرضعة ولا ينتشر من جهة المرتضع ولعل في هذه الاجابة كفاية ان شاء الله والله اعلم
