الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول شخص اوصى ولده بان يبني مسجدا له بقيمة مئة وستين الف ريال بعد وفاته فلما مات بنى المسجد بتكلفة مئة وثمان واربعون الف وبقي اثنى عشر الف ريال فاتاه محتاج يطلب قرضا ليتزوج
به فاعطاه الباقي ثم مات المقترض قبل ان يسدد. فهل يضمن الابن ذلك المبلغ؟ الحمد لله الجواب اذا كان مبلغ بناء المسجد قد ادخره والدك لبناء المسجد واوصاك ان تقوم على شؤون البناء وان تتولى الانفاق عليه فانه لا
يجوز لك ان تتصرف في هذا المال الا في حدود ما فوضت فيه فقط. لانك وكيل في تنفيذ هذه الوصية. والوكيل لا يجوز له ان يتعدى حدود ما اشترطه الموصي ولا ان يتجاوز الفاظ الوصية لا بزيادة ولا بنقصان. فانت اخذت
هذا المال وهي وهو مائة وثمانون ريالا وبنيت المسجد بمائة وسبعة واربعين الفا فقط كما ذكرت. وبقي من ما للوصية شيء وهو مال موقوف على جهة بر وهي المسجد فكان الواجب عليك ان تصرف هذا المال في مسجد اخر. في مشاركة في بناء في مسجد اخر ان تشارك في بناء
في مسجد اخر او في ترميم مسجد اخر او ان تدخره لحاجيات هذا المسجد الذي بنيته بامر والدك فلا يجوز لك ان تصرف هذه هذا المبلغ المتبقي وهو اثنا عشر الف ريال لا يجوز لك ان تصرفه الا في حدود ما
وخولت في الانفاق فيه لانه مال موقوف على جهة بر فلا يجوز ان يتجاوز به الناظر او الوكيل حدود ما خول فيه فاقراضك لما بقي من هذا المال لمن اراد الزواج هذا اقراظ ليس بصحيح. وان تتجاوزت الحد واعتديت
في هذا المال فعليك الان وفقك الله ان تضمن هذا المبلغ وان تصرفه في بناء مسجد اخر او في ترميم مسجد يحتاج الى ترميم او تدخر هذا المال في مالية هذا المسجد الذي بناه والدك الذي بنيته بامر والدك لعله يحتاج
في يوم من الايام الى شيء من المال فيكون المال مدخرا فيه. فلا يجوز لك ان تصرف هذا المال الا في نفس الوقف او فيما يماثله اذا استغنى الوقف الاصلي عن عن بقية هذا المال. فتصرفه في مسجد اخر. واما ان تتصدق به على الفقراء والمساكين فهذا
لا يجوز او تتاجر به فهذا لا يجوز. او تقرظه لغيرك فهذا لا يجوز لانه مال مصروف على جهة وموقوف على جهة بر معينة. فلا يجوز صرفه في غير هذه الجهة. فاذا اقراضك تجاوز وتعدي تضمن به
فالناظر في مال الوقف وان كان امينا الا ان المتقرر عند العلماء ان الامين لا يظمن تلف العين الا اذا تعدى او فرط فانت متعد بهذا الاقرار ومتجاوز لحدود ما رسم وخطة لك فعليك ان تضمن هذا المال تضمن هذا المال سواء
ابى المقترض السداد او مات ولم يوفي دينه. ففي اي حالة من الاحوال انت الظامن. انت الظامن لما وجد منك من هذا التعدي والتفريط والله اعلم
