الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل اذا ادرك المأموم الركعة الثالثة مع امامه في صلاة العصر فهل تعد له الركعة الاولى؟ يشرع له فيها قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة؟ الحمد لله هذا فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله
تعالى فيما يدركه المأموم من صلاة امامه. اهو اول صلاة المأموم ام انه يدخل مع الامام ويوافق فيما هو فيه بمعنى انه لو دخل مع مع الامام في الركعة الثالثة
فهل يعتبر ثالثة في حقه؟ ام انه يعتبرها الركعة الاولى؟ على قولين لاهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح في هذه المسألة ان ما يدركه المأموم من صلاة امامه هو اول الصلاة باعتبار المأموم. فتكون هي الركعة
الثالثة في حق الامام. ولكنها الركعة الاولى في حق المأموم. وبناء على هذا الترجيح فمن السنة ان يقرأ المأموم فيها مقدارا زائدا على الفاتحة ولو كان يسيرا. لان هذا هو المشروع في الركعتين الاوليين من صلاة
الظهر والعصر هذا هو المشروع في قراءة الركعتين الاوليين من صلاة الظهر والعصر. لحديث ابي قتادة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر والعصر. فيقرأ في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين
يسمعنا الاية احيانا الى اخر الحديث فبما اننا رجحنا ان ما يدركه المأموم من صلاة امامه هو اول الصلاة باعتبار المأموم. فان السنة له اذا وجد مساحة ليقرأ فيها مقدارا زائدا على الفاتحة ان هذا هو السنة. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى
وهو ظاهر مذهب الائمة الحنابلة وجمع من المحققين من اهل العلم والله اعلم
