الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يقول السائل قام احد التجار جزاه الله خير بدفع مال لعائلة فقيرة. واعطاه احد التجار ليعمل به ليتاجر فيه. ويعطيهم منه كل
شهر ما يأتيهم من الارباح يقول حال عليه الحول فهل تدفع الزكاة في هذا المبلغ لنفس العائلة ام لا؟ الحمد لله رب العالمين الجواب لا يجوز له ان يعطيها شيئا من مال الزكاة لهذه العائلة
لان هذا المال انما هو مملوك لهم. فالزكاة انما تجب عليهم هم ولكنهم بسبب ادخار بسبب اه المضاربة بالمال عندك وكلوك في اخراج الزكاة عنهم. فهذه الزكاة ليست عنك انت وانما عن المال الذي يملكه
هم فالزكاة لهم فكيف يكون الفقير هو صاحب المال ويقبل الزكاة من نفسه الزكاة التي تخرج من اموال هؤلاء الفقراء لا يجوز ان ترجع لهم باعيانهم. بل تدفع الى الى فقراء ومساكين
اخر والله اعلم
