الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل رجل تزوج على زوجته واعطاها ارضا بقيمة عشرين الف ريال. وبعد مرور الوقت قال لها اعيدي لي الارض. لان ما اعطيتك اياه عند
ما كنت غضبانة وهذا حرام ولا يحق لك اخذ الارظ. فهل تعيدها له ام لا؟ الحمد لله رب العالمين اذا وهب الانسان احدا شيئا وقبظها الموهوب له الموهوب له فان الواهب لا يجوز له ان يرجع في هذه الهبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب
يقي ثم يعود في قيئه فاذا اعطيت ايها الزوج الكريم زوجتك مالا على انه هبة ارضا او عقارا او غيرها على انه هدية لها وهبة فلا يجوز لك ان تتراجع في هذه الهبة اذا كانت هي قد قبضت هذه الهبة وسجلت في الجهات الرسمية باسمها
لا حق لك مطلقا ان تتراجع في هذه الهبة. فالرجوع في الهبة امر محرم. الا فيما يهبه الوالد لاحد اولاده من غير اخوانه. فهنا يجب على الوالد ان يرجع في هذه الهبة لما في الصحيحين من حديث النعمان
انه لا من حديث النعمان بن بشير ان اباه بشيرا وهبه غلاما ولم يهب اخوانه مثله. فابى النبي صلى الله عليه وسلم ان يشهد على هذه الهبة وامره بارتجاعه. وقال ايسرك ان يكونوا في البر لك سواء؟ قال نعم
قال فارجعه وفي رواية قال فلا اذا. واما غير الوالد فاذا قبض الموهوب له تلك الهبة فان الواهب لا يجوز له ان يتراجع فيها مطلقا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن
الرجوع فيها فلا ينبغي للزوج ان يمن بهذه الهبة على زوجته او او ان يأمرها بان ترجعها له والله اعلم
