الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل يوجد عندنا مسجد في دور ارضي وفوق المسجد عمارة وفي احدى الشقق واوصلت امرأة السماعة الى دارها وتأتم بالامام فهل صلاتها صحيحة
علما انها تكون في شقتها فوق المسجد. الحمد لله لا ارى لها ان تقتدي في هذه الحالة بالامام الذي الذي في المسجد في الدور السفلي لماذا؟ لان بيتها لا يأخذ حكم المسجدية وليس تابعا للمسجد ولا هو داخل في حدود المسجد. حتى وان كان المسجد في اسفل منه
الا ان هذا بيت مستقل له حكمه ولذلك تكون فيه وهي حائض ويجامعها زوجها فيه. فاذا بيتها لا يأخذ حكم ابتدي اياه فهي في بيتها لا يجوز لها ان تقتدي بامام الصلاة سواء كان المسجد امامها او كان المسجد اسفل منها كما هي حال
تائلة فالذي ارى والله اعلم ان اقتدائها بالامام لا يصح في هذه الحالة لاختلاف البقعة فهي في بيتها والامام في مسجده هي في بيتها والامام في مسجده. فلا تقتدي به ولتصلي لوحدها. مؤتمة بنفسها والله
اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو لو حلف على غيره بامر ولم ينفذه. فهل على الحال في كفارة؟ الحمد لله في هذه الحالة يجب عليك انت ان تخرج كفارة يمين لانك حلفت على غيرك ولم يمتثل يمينك وخالف مقتضاها
وانت رجل عاقل ومكلف ويمينك هذه يمين مكفرة لانها حلف على امر مستقبل يمكن البر فيه فبما انه لم يبر بيمينك فحين اذ عليك الكفارة لانك حلفت الا تأخذها واما قولك
اذا يعني ضعها في شيء من متاعي او اثاثي فان هذا لا يخرجك عن دائرة وجوب الكفارة لانه وان وضعها في جارتك او اعطاكها في جيبك ولم تستلمها بيدك فانك موصوف بانك اخذتها يعني ان المال رجع اليك فباي
رجع اليك فيعتبر انك اخذته. وليس المقصود انك تستلمه بيدك تستلمه بيدك وانما المقصود انه لا يرده فانت حلفت انه لا يرد لك المال وهو قد رده وهو قد رده لك. فحينئذ يجب عليك كفارة يمين
وهي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم وان وانا اوصيكم انت وصاحبك بوصيتين
اما الوصية الخاصة بك فلا فالا تكثر من اليمين بارك الله فيك لا تكثروا من اليمين لا تكثروا من اليمين لا انت ولا صاحبك. فان من طبع المؤمن الا الا يحلف الا على الامر الذي يطلب الحلف عليه
يعني على الامور العظيمة واما الامور اليسيرة فانه لا ينبغي ان يذكر اسم العظيم عز وجل عليها. فمن كمال تعظيم القلوب لا نحلف به ولا نذكر اسمه الا على عظائم الامور. فلا تحلفوا بارك الله فيكم الا على الشيء المهم
ولذلك لم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ان يحلف الا في امور خاصة كبيرة جدا كاحقية القرآن واحقية البعث واحقية النبوة وهكذا والامر ولذلك يقول الله تبارك وتعالى واحفظوا ايمانكم اي لا تكثروا منها
ومن علامة الساعة انه يأتي قوم يحلفون ولا يستحلفون. وتسبق يمين احدهم شهادته وشهادته يمينه والوصية الثانية وهي خاصة بصاحبك انه كان ينبغي له ان يبر بقسمك فان من حق المسلم على المسلم ابرار قسمه كما في الصحيحين
من حديث عبادة من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع امر انا بعيادة المريض واتباع الجنازة الى ان قال وابرار القسم او قال المقسم. فمن حق المسلم
على المسلم اذا اقسم عليه الا يقابل اليمين باليمين بل يبر بقسمه وينزل عند رغبة اخيه المهم ان ان الكفارة واجبة عليك والله اعلم
