الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل وظعت ملابسي احد المغاسل فاحترقت فهل يضمنها الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الامين لا يضمن تلف العين الا اذا تعدى او فرط
والامين هو من حل مال غيره في يده برضاه واذنه صاحب المغسلة يأخذ هذه الثياب فيحل مال غيره في يده باذنهم باذنهم. فاذا لا جرم انه امين فاذا تلف فاذا تلف المال عنده يعني تلفت ثياب الزبائن عنده
فلا يخلو من حالتين اما ان يكون بسبب تفريطه وعدوانه وتجاوزه فان كان بسبب ذلك فلا جرم انه ضامن لانه بالتجاوز والتعدي والتفريط يخرج عن حد الامين ويدخل في حد الظالم المعتدي المتسلط
واما اذا كان سبب التلف لا مدخل له فيه مطلقا فانه حينئذ لا ضمان عليه في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. حتى وان كان هو متكسبا من دخول هذه الثياب عليه لكنه لا يخرجه ذلك الوصف عن كونه امينا
فاذا ما هذه الثياب حلت في يد صاحب المغسلة برضاء اصحابها فهو امين فاذا تلفت بتفريطه وتعديه فهو ظامن وان تلفت بلا تعدي ولا تفريط فانه لا ضمان عليه. وكل ذلك وان كان فيه خلاف
لكننا ذكرنا لك ارجح الاقوال والله تعالى اعلى واعلم
