الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم رجل اقترض من اخته مبلغا من المال وتوفيت رحمها الله يقول هل اتصدق عنها بقيمة ما اقترظته؟ ام ارجع المال لزوجها
ام اعطيه ابنائها؟ افيدونا بارك الله فيكم الجواب العلماء رحمهم الله تعالى عرفوا القرض بانه بذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله بذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله فاذا القرض ليس من جملة الصدقات والاحسان المطلق. بل هو من عقود التبرعات التي يلزم فيها المقترض بالرد
فاذا كان المقرض قد مات فان الحق ينتقل منه الى ورثته. فالواجب عليك ان ترد المال الى الورثة فاذا كنت قادرا على الوفاء والسداد. فالواجب عليك ان ترد المال الى ورثتها. اما ان تتصدق به عنها فاننا نقول
في حالة واحدة فقط وهي فيما اذا لم يوجد لها ورثة. واما اذا كان لها ورثة معلومون يستطاعوا الوصول اليهم فالواجب وعليك رد ما للقرظ كاملا موفرا طيبة به نفسك الى ورثتها. والورثة يقتسمونه فيما بينهم على قسمة الله
عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم في المواريث. والله اعلم
