الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل تعرض الطفل عندنا لموقف بسيط حيث قام السائق بمحاولة التحرش به حيث قام السائق نعم بمحاولة التحرش به فقمت
قمنا بتهديده وقمنا بتحذير الجيران والاصدقاء منه ومن نعرفهم عن طريق الواتساب. فقال احدهم انكم قد ظلمتموه بهذا التحذير فهل هذا صحيح؟ الحمد لله هذا ينبني على الطريق الذي به عرفتم وجود هذا الامر المحرم
ووجود هذا الامر انما عرفتموه عن طريق هذا الطفل. فاذا تبينت لكم من القرائن صدق هذا الطفل وتبين لكم بشهادة من كان معه في الاتوبيس حتى وان كانوا صغارا اذا ثبت ذلك بالطريق الصحيح المعتمد فلا تقتصروا على مجرد تحذير الجيران منه
بل لا بد ان تبلغوا عنه الجهة التي وظفته حتى يبعدوه عن اطفال المسلمين. لان مثل هذا الفاسد لا ينبغي ان مثل هذه الوظيفة فالانسان لا يجوز ان يسكت عن مثل هذا المنكر. هذا اذا ثبت بطريق معتمد بشهادة
او بقرائنا او باعتراف. او ببينة تجعلنا تجعل طريق اتهامنا طريقا صحيحا لابد من تأديب هذا السائق ولابد من رفعه رفع امره لجهته التي وظفته فان لم تستجب تلك الجهة
فلابد من رفعه للمحكمة او رفعه للشرطة او او للامارة مع اثبات الواقعة عليه حتى يكون عبرة له ولامثاله. من الذين لا يمنعهم دين ولا يحجزهم حياء من فعل هذا الامر مع هؤلاء الاغرار الاطفال. فمتى ما ثبت ذلك عليه بالطريق الصحيح. فلابد من
التحذير منه وابلاغ الجهة المخولة في توظيفه حتى تفصله وتبعده عن هذا فان استجابت والا فلابد من رفع امره للجهات المختصة حتى يأخذوا على يد هذا السفيه ويأدبوه ويعلموه كيفية احترام
اخوانه المسلمين واحترام افراد البلد التي جاء يطلب فيها رزقه. اما السكوت عنه والاكتفاء او بمجرد تحذير الجيران منه مع بقائه موظفا فانا لا ارى هذا الا قصورا في معالجة هذا الوضع
واما اذا لم يتبين لنا صدق هذا الطفل ولم تتضح لنا قرائن وتجعلنا نصدق اتهامنا لهذا السائق او ظهرت بعض القرائن التي تكذب دعوى هذا الطفل فان الامر يبنى على ما عليه
سابقا وهو ان الاصل في المسلم السلامة. فلا يجوز التعدي على حرمته بالتحذير منه ولا ولا العدوان على بضربه او او معاقبته بمجرد اتهام لمجرد اتهام ليس له طريق صحيح معتمد
اذا قبول هذا التحذير من رده مبني على النظر في الطريق المصحح لهذا الاتهام. والا فالمتقرر عند العلماء ان الاصل براءة الذمة. فاذا تأكدنا من طريق صحيح. ثبوت ثبوت التهمة عليه فلا بد من معاقبته بما
ذكرت واما اذا لم يثبت عليه شيء من ذلك فالاصل براءة ذمته من ذلك. والله اعلم
