الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل حلفت بالطلاق بقول علي الطلاق بالثلاث انني لا اخذ هذا الشيء منك
ولكن صاحبه اصر علي حتى اخذته. فما حكم ذلك؟ الحمدلله لا يجوز للانسان ان يحلف بهذا القول. فلا يجوز له ان يقول علي الطلاق او الطلاق يلزمني ان فعلت ذلك او ان لم افعل ذلك
فانه بهذا القول يعرض نفسه واسرته واهل بيته واولاده للخطر الداهم العظيم فلا يجوز للانسان ان يقحم زوجته واولاده فيما يريده او ما لا يريده من الاخرين فما شأن زوجتك؟ وما شأن اولادك؟ اذا اخذت العانية فلك ذلك واذا لم تأخذها فلك ذلك. وانت رجل وتقدر ان تمتنع عن اخذها بالف
اخرى غير غير هذا القول الذي قد يعرضك واسرتك للخطر. فلا يجوز للانسان ان يعمل لسانه بمثل هذه الالفاظ التي تترتب عليها اثار تحزنه ويأسف عليها كثيرا. اذا ترتبت عليه عليها اثارها
وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في في قول الانسان علي الطلاق او الطلاق يلزمني ان فعلت او ان لم افعل ذلك ثم قال مقتضى ما عزم عليه او حلف عليه. والقول الصحيح ان شاء الله ان هذا من جملة الايمان التي تدخلها الكفارة. فاذا قلت علي
طلاق اه كذا الا ان فعلت كذا او ان لم افعل كذا ثم خالفت مقتضى هذه اليمين فعليك كفارة يمين. وولا ترجع الى هذا اللفظ مرة اخرى وكفارة اليمين ان تطعم عشرة مساكين من اوسط ما تطعم اهلك او تكسوهم كسوة تصح فيها الصلاة او تعتق رقبة فاذا لم تجد
واحدة من هذه الخصال الثلاث فعليك ان تصوم ثلاثة ايام متتابعات في اصح قولي اهل العلم واياك ان ترجع الى هذا اللفظ مرة اخرى الله اعلم
