الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ورد في حديث ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وذكر فيه وملبسه حرام
هل يصح الاستدلال به على ان من خالفت بلبسها صفة اللباس الشرعي قد تمنع من اجابة الدعاء ام ان الملبس الحرام الذي هو احد موانع الاجابة في الحديث؟ يعود على الكسب فقط. بالله
بقول النبي صلى الله عليه وسلم وملبسه حرام يشمل النوعين جميعا والمقصود العام هو فعل الحرام واكل الحرام وكسب الحرام فاذا اكان الانسان مثلا يأكل حراما كان يأكل ميتة او يشرب خمرا فان هذا يكون
مانعا من استجابة الدعاء او مبطئا استجابة الدعاء. او مبعدا لها وكذلك اذا كان الاكل في ذاته حلال لكنه اشتراه من كسب خبيث. فذات الطعام ارز مثلا هو حلال في ذاته لكنه يحرم من جهة كسبه. فالحرام ينقسم الى قسمين. حرام من جهة
في ذاته وحرام من جهة كسبه فالخمر حرام من جهة ذاتها والارز الذي اكتسبه الذي اشتراه الانسان من مال الربا هذا حرام. لكن ليس بالنظر الى ذاته وانما بالنظر الى كسوة
به. وكذلك وكذلك المشرب. الخمر حرام باعتبار ذاتها. يعني محرمة لعينها ولكن لو ان الانسان اشترى ماء بمال حرام فيكون هذا الماء حراما لكن لا حراما بالنظر الى عينه وانما حرام بالنظر الى كسبه. فاذا الاشياء تحرم لكسبها احيانا واحيانا تحرم لذاتها
فاذا لبست المرأة او الرجل لباسا حراما فانه يكون مداخلا في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم وملبسه حرام. سواء كان حراما لكسبه او كان لعينه واظرب مثالين. المثال الاول لو ان امرأة تعاملت بالربا ثم اشترت من الفوائد
ربوية ثوبا فلبسته. هذا الثوب يحمل الصفة الشرعية. فبالنظر الى ذاته وعينه لا بأس به لكن هذا الثوب حرام باعتبار كسبه. فهو حرام باعتبار الكسب. وهو داخل في الحديد فيصدق عليه وملبسه حرام
مثال ثاني لو ان امرأة لبست ثوبا ضيقا ومفتوحا من جوانبه وقد اشترته من مال حلال الكسب حلا واشترت هذا الثوب من مال حلال. ولكنه حرام باعتبار النظر الى عينه. فاذا تدخل كذلك
في هذا الحديث وكذلك لو ان الرجل اشترى ثوبا من مال قد سرقه فيكون هذا الثوب حراما باعتبار الكسب او ان الثوب لبس او ان الرجل لبس ثوب حرير فيكون حراما باعتبار عينه
فاذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وملبسه حرام؟ يدخل فيه نوعا الحرام. سواء كان حراما من جهة كسبه او حراما من جهة ذاته وعينه. فالمرأة اذا لبست ثوبا مفتوحا فان
انها قد لبست ثوبا حراما فتدخل في هذا الحديث. واذا لبست ثوبا قصيرا او ضيقا امام الاجانب فان تدخل في هذا الحديث واذا لبست بنطالا ونزلت به للسوق ولا شيء يستره فانها تدخل في هذا الحديث. بل
يدخل في هذا الحديث ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات فهن يدخلن في هذا الحديث. فاذا جميع انواع الحرام الملابس المحرمة جميع انواع الملابس المحرمة
على الذكور والاناث. سواء كان تحريمها للكسب او تحريمها تحريم ذات وعين. فانها تدخل في قول النبي صلى الله عليه سلم وملبسه حرام والله اعلم
