الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الشيخ وليد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله مساك بكل خير ووفقك وجعل ما تقوم به من عمل خيري عمل عمل صالح جعله في ميزان حسناتك. امين. انه ولي ذلك والقادر عليه. امين. اه سؤالي سلمك الله اه
اه ورد في حديث اه عند ابن حبان وصححه الامام الالباني اه رحمهم الله جميعا. الحديث اه فيه اه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل اللي هو رؤية اللي يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه بينما اه وبين انا نائم اذا اتاني رجلان فاخذ بضبعي
فاتيا بي جبلا وعرا فقال لي الى اخر الحديث ففي وسط الحديث آآ قوله عليه الصلاة والسلام ثم انطلق بي بنساء تنهش او تنهش ثديهن الحيات. قلت ما بال هؤلاء؟ قيل هؤلاء اللاتي
يمنعن اولادهن البانهن اه الى اخر الحديث. اه الحقيقة عندي اشكال حول هذه المسألة. وهي اولا هل يقال بناء على هذا الحديث ان الارضاع واجب على الام وهل تأثم وتكون مرتكبة لكبيرة
اه اذ امتنعت عن ارظاع طفلها وهي قادرة عليه واخر نقطة هل الحديث على عمومه؟ ام ان هناك ما يخصصه؟ جزاك الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن والاه بما ان الامام الالباني رحمه الله تعالى صحح او حسن هذا الحديث فان فان الحديث واظح المعنى وهي ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الجزاء من جنس العمل
ولما ذكر الله عز وجل عذاب اهل النار قال في اخر الايات في سورة عما جزاء وفاقا فمن كمال عدله عز وجل ان يوقع عذابه على وفق المعصية او الخطيئة التي وقعت
فالعقوبة يوم القيامة تكون من جنس الذنب الذي كان الانسان يفعله في هذه الدنيا هذا من باب الجزاء من جنس العمل كما في الصحيحين من حديث ابي من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ الذي يشرب
باناء الفضة انما يجرجر في بطنه نارا جهنم فمثل هذه الذنوب التي يرتكبها الانسان في حياته اذا لم يتب منها ولم يغفرها الله عز وجل له في الاخرة فان عقوبته تكون على من جنس من جنس فعله جزاء وفاقا
من جنس عمله الذي فعله وبناء على ذلك فمن واجبات الام ان ترضع ولدها اذا كانت لا تزال تحت ابيه من واجبات الام ان ترضع ولدها اذا كانت لا تزال تحت ابيه. يعني لم يطلقها الزوج. لم يطلقها الزوج
فان هذا من حقوق الولد عليها. والله عز وجل خلق يخلق في ضرعها هذا اللبن من باب تغذية الجنين ولانها مأمورة بالمحافظة على حياة ابنها في المقام الاول فاذا بقيت لم ترضعه فانها في ذلك اثمة. فانها في ذلك اثمة لانها تعرضه حينئذ للخطر
ولكن هذا امر لا بد فيه من التنبيه على عدة اشياء الشيء الاول لقد نص الدليل على ان الزوجة اذا طلق زوجته وعنده ولد ترضعه فانها حينئذ بالخيار اما ان تكمل رضاعته
الى حولين واما يعني اما ان تكمل رضاعته الى الحولين بلا اجرة. واما ان ترضعه ولها الحق بالمطالبة بالاجرة لعموم قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهذا فيما اذا طلق الانسان زوجته
وهي لا تزال ترضع ولده فاذا طلقها فان ارضاعها في هذه الحالة ليس بواجب عليها ما دام ثمة من يرضعه غير امه اذا كان هناك من يرضعه غير امه فان الارضاع في حال الطلاق ليس بواجب عليها. ليس بواجب عليها
الا ان اختارته بالمجان فلها ذلك. وتشكر وتؤجر عليه. او اختارته مع وجوب النفقة. فحين اذ يجب على الزوج آآ ان يدفع لها نفقة الارضاع نفقة الارضاع. فان ابت ان ترضعه مجانا او بالنفقة فعلى الوالد ان
ابحث له عن مرضعة عن مرضعة اخرى اذا هذا لابد من الانتباه له والامر الثاني ان اذا كان ثمة عذر يمنعها من الارضاع كوجود مرض مثلا في ثديها يخشى على الصغير منه
او لعدم وجود حليب في ثديها مثلا او غير ذلك من الاعذار التي هي اعذار حقيقية في الامتناع من الرضاع او آآ فحين اذ اه يجب على الزوج ان يقيم بدلها لان المتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصار الى البدل
وانت خبير بان هذه يعني مواد الحليب التي او منتجات الحليب الصناعي الذي يوجد في الصيدليات وان كان لا يقوم مقام حليب الام في كثير من خصائصه كما هو معلوم. الا انه يبقي حياة الولد ويعطيه شيئا من الخصائص. فهو لا
يقوم مقام حليب الام القيام المطلق ولكن يقوم مقامها مطلق القيام. هذا متى؟ اذا كانت الام اه في ثديها او في مرض او فيها مانع من موانع الارضاع اما اذا كانت لا تزال تحت الزوج
وليس ثمة مانع ولا يوجد بدل عن حليبها ثم توقفت عن ارضاعه ومنعت صغيرها بلا بلا عذر فانها حينئذ يترتب تترتب عليها هذه العقوبة. فاذا هذه العقوبة في الحديث انما تترتب على من توصف بانها ام ظالمة
لان العقوبة في الاخرة لا توصف او لا تكون الا الا بسبب الذنب. ومتى تكون المرأة مذنبة في عدم ارضاع ولدها هذه القيود التي ذكرت لك واعيدها مرة اخرى من باب الاختصار والتعليم
اذا اذا كانت لا تزال تحت زوجها ولا يوجد لارضاع وليدها بدل عنها فانها حينئذ تكون اثمة في عدم ارضاعه ان كانت قادرة على ارضاعه ثم اقول اذا طلقها الزوج وهي لا تزال ترضع فان ارضاعها في هذه الحالة لولدها ليس بواجب عليها
الا اذا اختارت هي ارضاعه مجانا او اختارت ارضاعه بالاجرة والذي يجب عليه دفع الاجرة هو هو الزوج الذي طلقها الامر الثالث اذا كانت عاجزة عن ارضاعه لوجود مرض فيها او لعذر يمنعها من ارضاعه او من اكمال ارضاعه
ثم اه يعني وجد بديل عنها فالحمد لله فانها غير اثمة في عدم ارضاعه في هاتين الحالتين اذا تعاقب في عدم ارضاعه في حالة ولا تعاقب في حالتين تعاقب اذا كانت قادرة وليس عنها بدل وكانت لا تزال تحت الزوج
ولا تعاقب اذا كان قد طلقها ولا ولم تختر هي ارضاعه ولا تعاقب كذلك اذا كانت غير قادرة بمرض او عذر شرعي عن عن عدم ارضاعه والله اعلم
