الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل عندنا اخ كبير في السن وعنده ضمور في العضلات وله ارث من والده
ونحن نضعه فيما يحتاجه من امور دنياه او قضاء حوائجه من ملابس ونحوها ونصرف المال له دون علمه بل بل قد نتصدق عنه دون علمه فما حكم تصرفنا بماله علما اننا لو اخبرناه
قد لا يرظى بهذا الشيء وقد يوزعه على الاطفال فهل هذا الفعل جائز ام انه يخالف الشرع فالحمد لله اذا كان الامر كما ذكرت ايها السائل وان هذا الاخ حتى وان كان كبيرا باعتبار السن لكنه سفيه باعتباره انفاق المال واخرق لا يستطيع ان يتصرف في ماله بما يعود عليه نفعه
ولا في العاجل ولا في الآجل وكان ربما لو اعطيتموه ما لهم ميراثا اه استنفقه على الاطفال او على اشياء تافهة فيعود ذلك فعليه بالضرر فهذا يعتبر من السفهاء. هذا يعتبر
وقد اوجب الشارع الحجر على السفيه وان ينفق وليه عليه من هذا المال في مصالحه في مصالحه مع وجوب اخراج الولي لزكاة المال. فانفقوا عفوا امسكوا هذا المال واقيموا عليه وليا
ينفق عليه من هذا المال ولا تدفعوا له شيئا من المال خوفا من تضييع ماله وتبذيره منها هنا وها هنا فيعود عليه بالظرر في عاجل امره او اجله. واما مسألة الصدقة فان كانت الصدقة باليسير من المال رغبة في تطهير
ما له فهذا لا حرج عليكم فيه لكن بالشيء اليسير الذي لا لا لا يتضرر بمثله. واما اخراج الزكاة من هذا المال فهو امر واجب عليكم بارك الله فيكم لان القول الصحيح ان المال اذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة بغض النظر عن مالكه صغيرا او
مجنونا او سفيها لان الزكاة لها تعلق بالمال. فاذا حال الحول على هذا المال فادوا زكاته. فاخراج الزكاة تأتي منه واجب عليكم واما الصدقة باليسير فلا بأس بذلك ان شاء الله. واما النفقة عليه فاقيموا عليه وليا ينفق عليه على حسب ما يراه من المصلحة
والله اعلم
