الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما حكم التصوير سواء بالفيديو او التصوير العادي؟ الحمد لله اما التصوير الثابت فان الاصل فيه التحريم. لكثرة الادلة الصحيحة الصريحة من السنة
على بيان الاصل في هذا الباب. فالاصل في التصوير الثابت انه على اصل على اصل التحريم. سواء اكاد من قبيل تصوير النحت او من قبيل التصوير بالرسم او من قبيل التصوير الفوتوغرافي. فالصورة التي من طبيعتها الثبوت والدواء
ام هذه محرمة؟ وهي الواردة في الاحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وفي
في حديث ابي جحيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله والواسمة والمستوسمة ولعن المصور والادلة على هذه المسألة كثيرة جدا. وهي ادلة عامة ومطلقة فيدخل فيها جميع ما كان من تصوير
الارواح سواء اكان تصوير نحت او تصوير رسم او تصوير فوتوغرافي. والتصوير الفوتوغرافي قد كثر فيه خلاف اهل العلم في هذا الزمان. ولكن الاقرب ان شاء الله ايضا انه محرم لا يجوز. واما
التصوير الثاني وهو التصوير المتحرك فهذا في الحقيقة لا يعني لا اعلم دليلا يحرمه ولا اظنه داخلا في عموم الادلة المحرمة للتصوير. لا اظنه داخلا في عموم الادلة المحرمة للتصوير
لانه ليس هناك صورة وانما هناك شكل وانما هناك يعني انسان انسان يتحرك انسان يتحرك ثم بعد اغلاق هذه الكاميرا تنتهي هذه هذا لا امر ولا ولا يبقى هناك صورة من طبيعتها الثبوت الدوام يحصل بها الافتتان وآآ البلاء
البلوى التي توصل الى الشرك. فبما انه ليس هناك دليل واضح على حرمة التصوير بالفيديو فالامر فيه سهل ان شاء الله. فاذا نبقى على ان المحرم هو التصوير الثابت. واما التصوير المتحرك فلا اعلم دليلا يحرمه. والله اعلم

